وضرورة تعيين محل التحكيم تأتي من أن التحكيم وسيلة لحسم نزاع قائم فعلا في حالة المشارطة أو محتمل كما في حالة الشرط ومن ثم يقتصر التحكيم على المنازعات في المسائل المتفق عليها دون غيرها وتفسر إرادة الطرفين تفسيرا ضيقا لأن التحكيم طريق استثنائي للتقاضي، ولكن كيف يتم تعيين المحل في صورتي الاتفاق؟
قضت محكمة النقض بأنه " يترتب على كون التحكيم طريقًا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية، وسلباً لاختصاص جهات القضاء أن تقصير ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذى تنصرف إليه إرادة المحتكمين فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنه يضحى وارداً على غير محل من خصومة التحكيم وصادراً من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره". نقض تجاري ٢٠٠٢/١١/٢٦ في الطعن رقم ٨٦ لسنة ٧٠ ق.
1- تعيين المحل في مشارطة التحكيم
وفقا لنص المادة ٢/١٠ من قانون التحكيم يجب أن تحتوي مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها والتي يمكن أن تكون محلا للتحكيم.ويرجع ذلك إلى أن المشارطة تنعقد بعد نشوء النزاع فعلا، فإذا لم تحدد المشارطة المسائل محل النزاع فإنها تكون باطلة.
2. تعيين المحل في شرط التحكيم: لا يلزم أن يتضمن شرط التحكيم المسائل المتنازع عليها لأنه ما زال النزاع محتملا فهو يبرم قبل نشوء النزاع ومن ثم يكفي لصحة التحكيم تعيين المسائل التي يحتمل أن يدور حولها النزاع. فيمكن الاتفاق على عرض جميع المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين على التحكيم ومن ثم لا يمتد التحكيم إلى منازعات عقد آخر. وقد يتفق الأطراف على تحديد نوع معين من المنازعات التي قد تنشأ عن عقد معين كالاتفاق على عرض المنازعات التي قد تنشأ عن تفسير العقد أو عن تنفيذه ومن ثم لا يجوز عرض أي منازعات أخرى على التحكيم وإلا كان حكمها باطلا (م 1/53 من قانون التحكيم ).
فقد نصت المادة 11 من قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994 على أنه «لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح ».