الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / أثر النظام العام عل اتفاق التحكيم ( دراسة مقارنة ) / تحديد موضوع النزاع

  • الاسم

    مناحي خالد محمد الهاجري
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • عدد الصفحات

    639
  • رقم الصفحة

    241

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد موضوع النزاع

   حيث أنه من تحديد موضوع النزاع يتسنى لنا معرفة مدى قابليـة هـذ الموضوع للتحكيم من عدمه ، الأمر الذي يتوقف عليه بالتبعيـة صـحة اتفـاق التحكيم أو بطلانه ، هذا من ناحية .

   وبناء عليه يمكن القول أنه بتحديد الموضوع أو المسائل التـي يـشملها النزاع المراد عرضه على التحكيم ، نستطيع تحديد اختصاص المحكم بنظر تلك المسائل على ضوء ما تم الاتفاق عليه فيما بين أطراف النزاع من خلال اتفـاق التحكيم ، وكذلك تحديد أو حدود اختصاص المحكم عند نظر موضوع النزاع .

جزاء عدم تحديد موضوع النزاع :

   في حالة عدم تحديد المسائل - موضوع النزاع – التي يشملها اتفـاق التحكيم ، كان هذا الاتفاق باطلاً وقد نص على هـذا الجـزاء قـانون التحكــم المصري الجديد في المادة العاشرة فقرة ثانية ، وكذلك نـص قـانون التحكــم القطري رقم 13 لسنة ١٩٩٠ في المادة رقم 190 الفقرة الثالثة على أنه " ويجب أن يحدد موضوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً " .

 أ- موقف المشرع المصرى والقطري

   فقد نص المشرع المصري في المادة العاشرة في فقرتها الثانيـة مـن القانون 27 لسنة 1994 على أنه : " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معين بـشـأن كـل أو بعـض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين ، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد موضـوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة 30 مـن هـذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت فـي شأنه دعوى أمام جهة قضائية وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفـاق الـمـسـائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً .

   أما بالنسبة لموقف المشرع القطري بخصوص تحديد موضوع النزاع ، فقد نصت المادة (190) الفقرة الثالثة على أنه : " ويجب أن يـحـدد موضـوع النزاع في وثيقة التحكيم أو أثناء المرافعة ولو كان المحكمون مفوضين بالصلح وإلا كان التحكيم باطلاً " .

   والملاحظ على حكم المادة (190) سالفة الذكر أن المشرع القطـرى استلزم توافر شرط تحديد موضوع النزاع وبيان المسائل التـي يـشملها اتفـاق التحكيم ، سواء بالنسبة لشرط التحكيم أو مشارطة التحكيم ، بل أنه ذهـب إلـى أبعد من ذلك ، حيث تطلب في حالة تعذر تحديد موضوع النـزاع فـي وثيقـة التحكيم فيجب تحديده على الأقل ( أثناء المرافعة ) حتى ولو كـان المحكمـون مفوضين بالصلح ، وقرر جزاء البطلان على مخالفة تحديد موضوع النـزاع ، وبالتالي يمكن لكل ذي شأن طلب بطلان حكم المحكمين طبقاً لقانون التحكــم القطرى .

ب - موقف المشرع الفرنسي :

   لا يختلف المشرع الفرنسي في هذا الشأن عن المشرع المصرى حيـث يستلزم المشرع الفرنسي بالنسبة لمشارطة التحكيم توافر شرط تحديد موضـوع النزاع وبيان المسائل التي يشملها اتفاق التحكيم ، إذ الفرض أن المشارطة هـي اتفاق تحكيم لاحق على قيام النزاع ، مما يستلزم تحديد دقيق للمسائل المختلـف عليها والمراد طرحها على التحكيم . ويترتب البطلان على عدم تحديد موضوع النزاع .