الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان احكام التحكيم الدولية من منظور الاختصاص الدولي والوطني / تعيين موضوع النزاع:

  • الاسم

    غانم عبدالله صالح
  • تاريخ النشر

    2018-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    485
  • رقم الصفحة

    149

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين موضوع النزاع:

   " يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقاً على قيام النزاع سواء أقام مستقلاً بذاته أم ورد في عقد معين بشأن كل أو بعض المنازعات الـتــــي قـــــد تنشأ بين الطرفين وفي هذه الحالة يجب أنَّ يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون، كما يجوز أنَّ يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع ولو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفى هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً".

   وهذا أمر منطقى بالنسبة لمشارطة التحكيم، حيث أن تحرير المشارطة يأتى بعد قيام النزاع، ومن المفروض أنَّ يتم تعيين الموضوع حتى يتسنى للمحكمين بسط رقابتهم على موضوع النزاع وتحديد مسؤوليتهم.

   وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في ۲۰۰۷/۲/۸ بأن إذا كان النص قد خلط بين شرط التحكيم من ناحية ومشارطة التحكيم من ناحية أخرى، وإن كان الاثنان يعبران عن معنى واحد اتفاقاً للتحكيم، أي اتفاق الطرفين على الالتجاء للتحكيم لتسوية كــل أو بعض المنازعات المبينة بذلك الاتفاق، غير أنَّ شرط التحكيم يكون دائمـــاً سابقاً على قيام النزاع سواء قام مستقل بذاته أو ورد ضمن عقد معين ومـــن ثم فلا يتصور أنَّ يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد ولا يكون في إمكانية الطرفين التنبؤ به حصراً ومقدماً ومن هنا لم يشترط المشرع أنَّ يتضمن شرط التحكيم لموضوع النزاع وأوجب بذلك فـــي بيـــان الدعوى المنصوص عليها في المادة ٣٠ من قانون التحكيم المصرى، كل ذلك خلافاً لما هو مقدر - في قضاء هذه المحكمة - بشأن مشارطة التحكيم باعتبار أنهـا اتفاق مستقل على الالتجاء على التحكيم ولاحق على قيام النزاع ومعرفة موضوعة ومن ثم أوجب المشرع المصرى فى المادة (۱۰) من القانون سابق الذكر أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان باطلاً .

   ونظام التحكيم السعودي كغيره من أنظمة التحكيم قد أكد على تحديد موضوع النزاع سواء ورد فى شرط أو مشارطة، حيث نص في المادة (٥) منه على أنه "..    ويجب أن تكون هذه الوثيقة موقعه.. وأن يبين بها موضوع النزاع ..".

   وجاء في المادة السادسة في لائحته التنفيذية أنه: "يتم تعيين المحكم أو المحكمين باتفاق المحتكمين فى وثيقة تحكيم" يحدد فيها موضوع النزاع تحديداً كافياً...".

   أما بالنسبة للصيغة التي يمكن أن يرد فيها شرط أو مشارطة التحكيم، فليس هناك صيغة معينة أو صيغة محددة، وإنما يجب أن تكون واضحة ومحددة بحيث لا تثير أى لبس أو تفسيرات مختلفة لدى المحكمين أو حتى لدى الأطراف المتنازعة.

   هذا وقد أوردت بعض القواعد التحكيمية الدولية أمثلة على صيغ شرط التحكيم لكن تمكن الأطراف من الاطلاع عليها عند صياغتها للشرط.

   ومن الأمثلة ما جاء فى قواعد التحكيم التي وصفتها اليونسترال حيث جاء في هامش المادة الأولى النموذج التالي لصياغه شرط التحكيم.

   كل نزاع أو خلاف أو مطالبة تنشأ عن هذا العقد أو تتعلـق بـه أو بمخالفة أحكامه أو فسخه أو بطلانه يسوى بطريق التحكيم وفقاً لقواعـــــد التحكيم التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى كمـا هــي سارية المفعول حاليا".

  وقد يرغب الطرفان فى إضافة البيانات التالية:

1- تكون سلطة التعيين....

2- يكون عدد المحكمين ....

3- تكون لغة التحكيم......

   هذا وقد جاء فى بداية قواعد التوثيق والتحكيم للغرفة التجارية الدولية ما يلي:

   " توصى غرفة التجارة الدولية الأطراف الراغبين في الإشارة إلى تحكيم غرقة التجارة الدولية في عقودهم ذات الطابع الدولي أن يضمنونها النص التالي:

   إن جميع الخلافات الناجمة عن هذا العقد يتم حسمها نهائياً وفقاً لقواعد التوفيق والتحكيم لغرفة التجارة الدولية من قبل محكم واحد أو عـــدة محكمين يعينون وفقاً لهذه القواعد".

107