اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في المنازعات التي تكون الدولة طرفا فيها (في النظامين السعودي والمصري) / التحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام السعودي
التحكيم في المنازعات غير التعاقدية في النظام السعودي
قد يثور السؤال في النظامين السعودي والمصري عن مدى جواز اللجوء للتحكيم لحسم صور أخرى من المنازعات الإدارية بخلاف تلك المتعلقة بالعقود الإدارية ويرجع السبب في هذا التساؤل إلى حقيقة أن المشرع في الدول محل المقارنة لم يصدر تشريعاً يقضي بنص صريح بجواز اللجوء للتحكيم في المنازعات الإدارية بوجة عام ، أو حتى يضع معياراً للتحكيم يخص هذه المنازعات بالذات.
والاجابة على هذا السؤال ليست صعبة في اعتقادنا لأن المشرع ليس بحاجة إلى إصدار مثل هذا التشريع لأنه قد قرر ، في القانون المدني وفي قانون المرافعات المدنية والتجارية وفي النصوص القانونية المنظمة للتحكيم معياراً عاماً للمنازعة التي تقبل التحكيم بشأنها ، وذلك صرف النظر عن طبيعة هذه المنازعة وهل تنتمي إلى القانون الإداري أم إلى القانون الخاص.
وبناء على هذا المعيار فإن المنازعات التي يجوز اللجوء إلى التحكيم من أجل حسمها هي تلك التي تتعلق بحقوق مالية تقبل الصلح والتصرف.