الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / خصومة التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية / تحديد محل اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية 

  • الاسم

    أمل بنت سعيد بنت سالم سعيد
  • تاريخ النشر

    2019-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة القاهرة
  • عدد الصفحات

    457
  • رقم الصفحة

    96

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد محل اتفاق التحكيم في منازعات عقود التجارة الدولية 

   يجب أن يحدد محل النزاع في اتفاق التحكيم من حيث المبدأ فلا يجب ذكر التفاصيل التي ينصب عليها التحكيم، لأنه يمكن تحديدها أمام هيئة التحكيم نفسها أي في خصومة التحكيم أو في طلب التحكيم الذي ينعقد به الدعوى التحيكمية.

   وهنا يجب أن نفرق بين شرط التحكيم ومشارطته، فمحل شرط التحكيم عادة ما يتصف بالعمومية نظراً لإبرامه قبل نشأة النزاع وقبل الإلمام بكل تفاصيله، لذلك يجوز الاتفاق على التحكيم في عقد معين بالنسبة لجميع المنازعات المتعلقة بهذا العقد وهو ما يسمى بشرط التحكيم أو يتم الاتفاق على قصر التحكيم على بعض المنازعات المتعلقة بتفسير العقد أو بطلانه أو فسخه.

   لكن وإن كان يكفي لصحة مشارطة التحكيم تحديد موضوع النزاع فيها بعبارات عامة إلا أن ذلك مشروط بكفاية هذه العبارات لتحديد مهمة المحكمين، حيث إذا كانت مهمتهم غير محددة جاز لأي منهم التمسك ببطلان المشارطة بسبب عدم تحديد هذه المهمة، إذ يلزم لصحة المشارطة تمكين المحكمة المختصة من الرقابة على مدى تقيد المحكمين بحدود مهمتهم . لذلك فقد حكم بأنه إذا ورد في اتفاق التحكيم أنه حدث سوء تفاهم بين الطرفين ونتجت منه مشاجرة ونزاع بينهما واتفق الطرفان على انعقاد جلسة في ميعاد الحسم النزاع، فإن ما ورد في تلك المشارطة لم يخرج عن عبارات فضفاضة غير محددة لم يوضح فيها الموضوع الواجب عرضه على هيئة التحكيم، وهو ما يبطل المشارطة ويبطل حكم التحكيم الذي استند إليها .

   ويلاحظ أنه رغم تحديد المسائل محل النزاع ابتداء في مشارطة التحكيم إلا أن التحديد النهائي لمحل التحكيم يتم في طلب التحكيم وفيما يقدم من طلبات من الطرفين أثناء خصومة التحكيم سواء كانت طلبات إضافية أو طلبات مقابلة. وهذا ما يميز التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات ويمنحه خصوصية في هذا المجال أنه تحكيم ضخم يقوم بتسوية منازعات كبيرة متعددة ومتنوعة لأن بعضها فني و بعضها الآخر قانوني بين أطراف متعددين، ومن ثم فلا يتحدد موضوع النزاع في الخصومة أمام القضاء في صحيفة افتتاح الدعوى فقط، وإنما يمكن أن يتسع نطاق هذا النزاع أثناء سير الخصومة بالطلبات العارضة سواء كانت الإضافية أو المقابلة، وبالتدخلات الاختيارية والإجبارية وبالأحداث والواقعات التي تحدث بعد افتتاح الخصومة وأثناء سيرها، مما يمكن القول بأن موضوع النزاع لا يتحدد بشكل نهائي إلا مع صدور - الحكم".. على عكس ذلك في خصومة التحكيم فإن المبدأ أمام المحكمين هو الثبات التام لنطاق النزاع من حيث الموضوع والذي يعني أن موضوع النزاع كما تحدد في اتفاق التحكيم يظل من حيث الموضوع والذي يعني أن موضوع النزاع كما تحدد في اتفاق التحكيم يظل بدون تغيير إلا إذا أبرم الخصوم اتفاقا جديداً. فإذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها فإن المشارطة تكون باطلة، ويكون لكل من الطرفين التمسك بهذا البطلان على أن هذا البطلان يزول إذا تحددت هذه المسائل باتفاق الطرفين كتابة عليها أثناء خصومة التحكيم، وليس لهيئة التحكيم أن تثير هذا البطلان من تلقاء نفسها، ومن جهة أخرى إذا كانت مشارطة التحكيم باطلة لعدم تحديد المسائل محل التحكيم، فإن هذا لا يحول دون توافر اتفاق تحكيم صحيح إذا كان هناك شرط تحكيم صحيح سابق على تلك المشارطة، وعندئذ يقوم التحكيم على أساس هذا الشرط وفي نطاقه.

  أما عن موقف القانون الفرنسي من مسألة تحديد المحكمين أو طريقة تعيينهم، فقد ألزم اشتمال شرط التحكيم على تسمية المحكمين أو على طريقة تعيينهم وإلا كان شرط التحكيم باطلاً وهو الحكم المقرر بالمادة (2/1443) مرافعات فرنسي، وترتيباً على ذلك إذا اتفق الطرفان في شرط التحكيم على خضوع ما قد ينشأ بينهم من منازعات في المستقبل للتحكيم دون الإشارة إلى أسماء المحكمين أو إلى طريقة تعيينهم اعتبر الشرط باطلاً لتخلف ركن الكتابة فيما يختص بتسمية المحكمين أو تحديد المحكمين أو تحديد طريقة تعيينهم . في حين قررت المادة (1448) مرافعات فرنسي أنه يجب أن تعين المشارطة المحكم أو المحكمين أو تنص على طريقة تعيينهم وإلا كانت باطلة" إلا أن هذا البطلان مما تصححه الإجراءات التي يتخذها أطراف النزاع متى كان من شأنها تعيين المحكم أو المحكمين مثل الاتفاق على هذا التعيين في اتفاق لاحق أو مثل هؤلاء الأطراف أمام محكم أو محكمين معينين .