الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / النظام القانوني لإتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    د. عبد الباسط محمد الضراسي
  • تاريخ النشر

    2008-01-01
  • اسم دار النشر

    المكتب الجامعي الحديث
  • عدد الصفحات

    227
  • رقم الصفحة

    150

التفاصيل طباعة نسخ

المقصود بتحديد موضوع النزاع :

 إضافة إلى وجود المنازعة وتحديدها ومشروعيتها، يشترط أيضاً تحديد موضوع النزاع المراد عرضه على التحكيم في اتفاق التحكيم، وقد نصت المادة ( ١٥ ) تحكيم يمني على أنه : " لا يجوز الاتفاق على التحكيم إلا بالكتابة سواء قبل قيام الخلاف أو النزاع أو بعد ذلك، وحتى لو كان طرفاً التحكيم قد أقاما الدعوى أمـام المحكمـة، ويكـون الاتفاق باطلاً إذا لم يكن مكتوباً ومحدداً به موضوع، ويقصد بتحديد موضوع النزاع  تحديد مجموع الادعاءات المتبادلة التي يدعيها الخصوم، والإدعاء هو محل طلب الخصم، ويجب ان يحدد موضوع النزاع – أو بالأحرى موضوع القضية – بشكل واضح". على أن هذا ليس لازماً عند الاتفاق على التحكيم إلا بالنسبة للمشارطة فقط، أما بالنسبة لشرط التحكيم المتضمن إحالة النزاع إلى التحكيم فيكتفى بتحديد المحـل الذي يدور حوله النزاع، ويمكن تحديده بصفة إجمالية كالقول بأن شرط التحكيم يتعـلق بكـل نزاع ينشأ عن تنفيذ عقد معين، على أن تحدد المسائل المتنازع فيها في وقت لاحق أثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم وفقاً للمادة ( 35 ) تحكيم يمني، والتي نصت على أنه : " على الطرف المدعي أن يرسل بياناً مكتوباً إلى كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم، وذلك خلال المدة الزمنية المتفق عليها أو التي تعيينها لجنة التحكيم، ويجب أن يشمل البيان المكتوب المعلومات التالية : اسـم وعنوان الطرف المدعي، اسم وعنوان الطرف المدعى عليه، شرح کامل لوقـائع الدعوى، مع تحديد القضايا محل النزاع، وكذا طلباته وما اتفق الطرفان على ضرورة ذكره في بيان الدعوى " ؛ وصعوبة تحديد موضوع النزاع في شرط التحكيم تـرجع إلى أن الشـرط يتم إبرامه قبل نشوء النزاع وبين أطراف لا يأمـلون ولا يتوقعون حدوث نزاع، أي أنه يكون نزاعاً محتملا ، لذلك لا مفر حينها من إبرامه في شكل نص عام لا يحدد فيه النزاع بصورة كافية.