الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / بطلان حكم المحكم / المحل

  • الاسم

    د. إبراهيم رضوان الجغبير
  • تاريخ النشر

    2009-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    255
  • رقم الصفحة

    148

التفاصيل طباعة نسخ

المحل 

محل التحكيم هو موضوع النزاع الذي يطرح على هيئة التحكيم، ويقصد بمحل اتفاق التحكيم، موضوع المنازعات التي يشملها اتفاق التحكيم والتي ينص على م حلها بطريق التحكيم.

وفي بعض الأحيان نجد أن محل التحكيم يشار إليه ببعض الصيغ كأن يقال بدل ذكر (نزاع)، كلمة (خلاف)، وهذا لا يغير من الموضوع شيئا، فسواء أورد العقد بصيغة نزاع أم خلاف يحل بطريق التحكيم، فإن محل التحكيم هو نفسه موضوع النزاع أو الخلاف هذا في حال وروده كشرط في عقد، أما في حالة وروده في مشارطة و بعد نشوء النزاع أو الخلاف فإن موضوع النزاع يكون معروفاً ومعلوماً لدى الأطراف، ولذا فإنه يتعين أن يكون موضوع النزاع في الأمور التي يجوز فيها التحكيم أو أن يكون محلاً للتحكيم. وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون التحكيم المصري التي أجازت أن يكون التحكيم بمثابة علاقة عقدية أو غير عقدية عامة أو خاصة.

أما اتفاقية نيويورك فقد نصت يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:

- أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم. 

- أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد 

للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تحكم من تلقاء نفسها بإلغاء قرار التحكيم إذا كان يتعارض مع السياسة العامة للدولة.

إذا كان موضوع النزاع أو الخلاف غير قابل للتحكيم بسبب أنه من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح؛ كونه من المواضيع التي تتعلق بالحالة الشخصية، أو بسبب مخالفتها للنظام العام.