وفي بعض الأحيان نجد أن محل التحكيم يشار إليه ببعض الصيغ كان يقال بدل ذكر (نزاع)، كلمة (خلاف)، وهذا لا يغير من الموضوع شيئا، فسواء أورد العقد بصيغة نزاع أم خلاف يحل بطريق التحكيم، فإن محل التحكيم هو نفسه موضوع النزاع أو الخلاف هذا في حال وروده كشرط في عقد، أما في حالة وروده في مشارطة بعد نشوء النزاع أو الخلاف فإن موضوع النزاع يكون معروفا ومعلوما لدى الأطراف ولذا فإنه يتعين أن يكون موضوع النزاع في الأمور التي يجوز فيها التحكيم أو أن يكون محلا للتحكيم، وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون التحكيم المصري التي أجازت أن يكون التحكيم بمثابة علاقة عقدية أو غير عقدية عامة أو خاصة مدنية أو تجارية، أما المادة (11) من نفس القانون فقد جاءت لتضع قيدا وحيدا وهو عدم جواز التحكيم في المسائل التي لا يجوز الصلح فيها.
وجاء القانون المدني ليوضح هذه المسائل في المادة (551) وهي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام. وقد سبق ذكرها.
أما اتفاقية نيويورك فقد نصت المادة الخامسة منها في الفقرة الثانية (ب) على أنه يجوز للسلطة المختصة في البلد المطلوب إليها الاعتراف وتنفيذ حكم المحكمين أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا تبين لها:
- أن قانون ذلك البلد لا يجيز تسوية النزاع عن طريق التحكيم.
- أن في الاعتراف بحكم المحكمين أو تنفيذه ما يخالف النظام العام في هذا البلد.
أما القانون النموذجي، فقد أجازت المادة (34) منه للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تحكم من تلقاء نفسها بإلغاء قرار التحكيم إذا كان يتعارض مع السياسة العامة للدولة.
وبناء على ذلك يمكننا القول إنه إذا كان موضوع النزاع أو الخلاف غير قابل للتحكيم بسبب أنه من المسائل التي لا يجوز فيها الصلح كونه من المواضيع التي تتعلق بالحالة الشخصية، أو يسبب مخالفتها للنظام العام فإنه يترتب على عدم القابلية للتحكيم بطلان اتفاق التحكيم المبرم بشأن هذا الموضوع .