الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / التحكيم التجاري الدولي / محل إتفاق التحكيم

  • الاسم

    د. محمود سمير الشرقاوي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    629
  • رقم الصفحة

    83

التفاصيل طباعة نسخ

 

محل إتفاق التحكيم

موضوع التحكيم 

" لايجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح"

ولذلك فإن هذا النص يتضمن قاعدة عامة بشأن تقرير شرط موضوعي لصحة اتفاق التحكيم مقتضاه.

أن محل اتفاق التحكيم، والذي يقصد به موضوع النزاع، يشترط فيه إلى جانب ألايكون مخالفا للنظام العام، ألا يكون ناشئا عن أحد الأمور التي استبعدها المشرع من نطاق التحكيم.

وفي مجال اتفاقات التحكيم في التجارة الدولية، تشترط أن يكون النزاع ناشئا عن عمليات التجارة الدولية.

توثيق هذا الكاتب

 وقد رأينا فيما تقدم، أن قانون التحكيم المصرى وضع معيارين أحدهما لتحديد تجارية التحكيم .