" لايجوز التحكيم في المسائل التي لايجوز فيها الصلح"
ولذلك فإن هذا النص يتضمن قاعدة عامة بشأن تقرير شرط موضوعي لصحة اتفاق التحكيم مقتضاه.
أن محل اتفاق التحكيم، والذي يقصد به موضوع النزاع، يشترط فيه إلى جانب ألايكون مخالفا للنظام العام، ألا يكون ناشئا عن أحد الأمور التي استبعدها المشرع من نطاق التحكيم.
وفي مجال اتفاقات التحكيم في التجارة الدولية، تشترط أن يكون النزاع ناشئا عن عمليات التجارة الدولية.
توثيق هذا الكاتب
وقد رأينا فيما تقدم، أن قانون التحكيم المصرى وضع معيارين أحدهما لتحديد تجارية التحكيم .