الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / التحكيم الدولي في تسوية المنازعات التجارية / نماذج من أحكام القضاء لتحديد محل النزاع

  • الاسم

    أحمد علي أحمد صلاح المقدشي
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    308

التفاصيل طباعة نسخ

الجلسة المنعقدة بالمحكمة العليا بتاريخ ۲۸ جمادى الأولى ١٤٢٤هـ الموافق 27-7-2003م ، أصدرت الدائرة التجارية حكمًا في الطعن التجاري رقم (26لسنة ١٤٢٤هـ.
ونظرا لأهمية هذا الحكم نورد منه الآتي:
يصدر الحكم الآتي فيما بين:
الطاعن          (أ)
المطعون ضده (ب)
     "الوقائع والإجراءات" :
تتلخص الوقائع في أن الطرفين اختارا (۰۰۰) محكمًا ومفوضًا للتحكم فيما بينهما من خلاف، وحدد المدعي (الطاعن) دعواه أنه في عام ١٩٨٩م اشترى من المدعى عليه (المطعون ضده) كمية (1405) طن أسمنت تمثل الحصة المقررة من وزارة التموين والتجارة من المناقصة التي فاز بها المدعى عليه وقام المدعي بتسليم ثمن الكمية في حينه لكنه لم يتسلم منها سوى (۸٧) طنًا وبقي لدى المدعي عليه (۱۳۱۸) طن لم تسلم منذ ذلك التاريخ، وبعد مطالبات عديدة طيلة السنوات الماضية عرض على المدعي تسلم الكمية المتبقية مع الفوائد البنكية للمبلغ المسلمة، وطلب المدعي بإرسال المال المسلم المدعى عليه في عالم 1989م بالإضافة إلى الأرباح التي تحققت نتيجة تشغيله.
وقد سار المحكم في نظر الدعوى حتى أصدر حكمه بتاريه 16-10-1999م حيث قضى منطوقه بالآتي:
1. يلزم المدعى عليه (ب) بإعادة المبالغ المسلمة إليه من المدعي (أ) وباحتساب سعر الصرف في حينه بحسب تاريخ الدفعات يصبح المبلغ المستحق للمدعي (أعلى المدعى عليه (ب) مبلغا وقدره (99-45,422) دولارًا يلزم المدعى عليه تسليمه كاملًا بعد سماعه للحكم إضافة إلى ذلك أرباح المبالغ المسلمة للمدعي عليه للسنوات الماضية حتى التاريخ حسب ما أوضحنا في الحيثيات.
٢- يلزم المدعى عليه دفع تعويض للمدعي مقابل اتعابه وغرامته في المطالبة والمتابعة وتعويضًا لما لحقه من خسارة أو ما فاته من كسب من جراء ذلك ".
وجاء في حيثيات حكم المحكم أن المدعي اشتري كمية (١٤٠٠) طن أسمنت من المدعى عليه في عام ١٩٨٩م وسدد له القيمة في حينه إلا أنه لم يتسلم من الكمية سوی (۸۷) طنًا وأن المتبقي لدى المدعى عليه كمية (۱۳۱۸) طن أسمنت ويطالب المدعي بما يستحقه من المدعى عليه، وقال المحكم حيث إنه لا تناكر بين الطرفين على أن الكميات المقررة للمدعي من المناقصتين (1405) طن أسمنت من مناقصة ۷/ ۲۹/ ١٩م وأنه لم يسلم للمدعي من كامل حصته سوى (۱۱۷) طنا من الأسمنت، كما أنه لا خلاف بين الطرفين على أن إجمالي ما سلمه المدعي للمدعى عليه من المبالغ قدره (6,539,785) ريالًا وفقًا للثابت من كشوفات الحساب التي رفعت من المدعى عليه إلى المدعي، وباحتساب سعر الصرف في حينه عن كل دفعة بالريال المقابل الدولار يكون إجمالي المبلغ (51,534 0.6) دولارًا يخصم منه قيمة (87طنًا الكمية المسلمة بمبلغ (861,234) ريالًا بحسب كشوفات الحساب وباحتساب سير الصرف للمبلغ في حينه يصبح المبلغ (١٠٦,١١١) دولارًا، وعليه يصبح المتبقي للمدعي على المدعى عليه مبلغ (٩,٩٤٥,٤٤٤) دولارًا ولتأخر المدعى عليه عن تسليم المدعي الكمية المتبقية دون مبرر أو مانع حائل رغم تكرر المطالبات، مما يعني إخلال المدعى عليه بالتزامه بالوفاء ولا قبول لما تعلل به أن المبالغ سلمت إليه مقابل تأمين وليس مقابل حصة المدعي من المناقصتين، ولمضي عدة سنوات على التزام المدعى عليه، ولكون العلاقة بين الطرفين تجارية والتاجر يسعى إلى تشغيل ماله في مجال عمله بقصد الاستفادة والربح وعليه كان الحكم على المدعى عليه بما سبق.
ولعدم قنوع المدعي عليه  (المطعون ضده) بحكم المحكم قدم محاميه دعوى بطلان أمام الشعبة التجارية بأمانة العاصمة، استهلها بنعت الحكم بانطوائه على مخالفات قانونية وشرعية جعلت بطلانه أمرا محتما، والبطلان الذي لحق الحكم مرجعه قانون المرافعات حينا وقانون التحكيم حينا آخر، وأحكام الشريعة الإسلامية حينا ثالثا، ونوجز أسباب دعوى البطلان بالآتي:
١- مخالفة إجراءات الترافع: وهذه المخالفة تمثلت في:
- عدم عقد جلسات أمام المحكم بالمخالفة للمادة (38) من قانون التحكيم التي نصت على عقد الجلسات للاستماع إلى مرافعات الخصوم.
- خلو الحكم من الرد على الدعوى.
۲- مخالفة الشريعة الإسلامية: استنادا إلى المادة (٥٣/ ز) تحكيم؛ فإن المخالفة تمثلت في الحكم بأكثر مما طلبه المدعي أمام المحكم، فقد قضى الحكم بعدة تعويضات هي التعويض مقابل أتعاب والتعويض عن غرامة مطالبة والتعويض مقابل خسائر والتعويض مقابل كسب فات، مع أن المدعي لم يطلب في دعواه شيئا من ذلك... إلخ.
۳- انتقاء المحكم للأدلة: من القواعد القضائية أن الحاكم يأخذ أدلة الخصوم على سواء ويضعها على ميزان الموازنة والترجيح ثم يرى أيهما الراجح فيأخذ به  والمرجوح يطرحه مع بيان أسباب ذلك... إلخ، وأخذ المحكم بمستندات المدعي وأغفل مستندات المدعى عليه دون تسبيب.
4- جهالة الحكم: مع حكم المحكم للمدعي بعدد من التعويضات سبق ذكرها لكنه لم يحدد مقدار شيء منها، وجهالة الحكم تبطله في عرف الشرع وفي عرف القانون، والمفترض أن الحكم يحسم النزاع ففيه فصل الخصومة... إلخ.
وأنهى المدعي دعواه بطلب الآتي:
1- بطلان الحكم الذي أصدره المحكم (٠٠٠) في إجراءاته وموضوعه.
2- أن تتصدى المحكمة للنزاع... إلخ.
3 الحكم بعدم مسؤولية مدعي البطلان عما حدث واعتبار ذلك من فعل المدعي (أ).
4 الحكم للمدعى بالمخاسير والأتعاب.
رد محامي المدعى عليه بدعوى البطلان مناهضًا ما ورد بها من أسباب ومؤكدًا على سلامة حكم المحكم وطلب رفض دعوى البطلان لتقديمها على خلاف أحكام القانون وتأييد حكم المحكم والأمر بتنفيذه والحكم للمدعى عليه بأتعاب المحاماة 
والمصاريف.
وكانت الشعبة قد أصدرت قرارًا بضم الدفعتين المقدمين من محامي المدعى عليه إلى الموضوع للحكم فيهما معًا...
وقد سارت الشعبة التجارية في نظر دعوى البطلان حتى أصدرت حكمها
بتاريخ 4 صفر ١٤٢٣هـ الموافق ٢٠٠٢/٤/١٧م حيث قضى منطوقه بالآتي:
1- قبول دعوى البطلان شكلًا وموضوعًا لما عللناه.
2- تحميل المدعى عليه المصاريف القضائية وأتعاب المحاماة مبلغًا وقدره "عشرون ألف ريالوجاء في تعليل الشعبة التجارية لحكمها أنه فيما يخص الدفعين بعدم قبول دعوى البطلان فلا محل لهما لما ذكر في الحكم، وبالنسبة لأسباب دعوى البطلان 
قالت الشعبة أنه يتبين أن محامي مدعي البطلان سبب دعواه بأسباب عدة منها قوله إن المحكم لم يعقد أي جلسة للاستماع للمرافعات من قبل الطرفين وأن هذه المحال
أثرت على الوجهة التي اتجه إليها المحكم في منطوقه وأيضًا خلو الحكم من الرد على الدعوى وهو ما يفسد الحكم، وبعودة الشعبة إلى هذا النعي وإلى الحكم المدعي ببطلانه، وجدت أن المحكم استهل حكمه بذكر وثيقة التفويض الصادرة له من الطرفين ثم بدعوى المدعي ومبرراته إلى أن قال أما المدعى عليه (ب) فقد ابرز أولًا وثانيًا وذكر صور كشف الحسابات مدفوعات المدعي ثم بدأ بالحيثيات والقرار ومن خلال هذا يستشف فعلًا أنها لم تعقد جلسات بين الطرفين أمام المحكم كما أنه لم يتبين وجود رد من قبل (ب) على الدعوى المقدمة من المدعى (أ)، ويتأمل الشعبة أيضًا إلى حيثيات الحكم لم يذكر فيها أن هناك إجابة على الدعوى كما لم يرد في الحيثيات ذكر لمناقشة الطرفين لتلك المستندات، كما تبين للشعبة من الحيثيات قول المحكم إنه لا خلاف بين الطرفين على أن إجمالي ما سلمه المدعي للمدعى عليه من المبالغ قدره (06,539,785) ريالًا وذلك ما هو ثابت في كشوفات الحسابات التي رفعت من المدعى عليه (ب) إلى المدعي (أ)... إلخ، ومن هنا يعتقد المتصفح لهذا القول إن كشوفات الحسابات التي اعتمد عليها المحكم قد سلمت من المدعي علية (ب) إلى المدعي (أ) أي أنها سلمت إلى المحكم من قبل (أ) والتي اعتبرها المحكم وكأنها رد على الدعوى، وهنا تتساءل الشعبة: هل عدم وجود جلسات بين الطرفين وعدم مناقشة كل طرف لمستندات الطرف الآخر وهل عدم وجود رد على الدعوى من المدعى عليه على الدعوى أمام المحكم يجعل الإجراءات التي تمت أمام المحكم صحيحة وأنه لا ينطبق عليها ما جاء في المادة (53/ ج) تحكيم؟ وللرد على ذلك لابد من العودة إلى النصوص القانونية، فالمادة (35) تحكيم نصت على أن يرسل الطرف المدعى بيانًا مكتوبًا بدعواه إلى المدعى عليه وأن تشتمل على بيانات حددتها هذه المادة، كما نصت المادة (36) تحكيم أن على الطرف المدعى عليه أن يقدم بيان دفاعه مكتوبآ إلي أخر ما ورد بالمادة, كمان نصت المادة (38) تحكيم نصت بأن تقعد لجنة التحكيم جلسات للاستماع للمرافعات الشفوية و ذلك لتمكين كل طرق من شرح موضوع الدعوى و تقديم الحجج و الأدلة , ومن هذه النصوص يتبين حرص القانون علي إعطاء كل طرف حق الدفاع و المواجهة بهدف التحقيق العدالة , و إذا كان الأمر كذلك فهل عدم اعتراض المحتكم ( مدعي الطبلان ) على تلك الاجراءات يسقط حقه في الطعن كما يستشهد بذلك محامي المدعى عليه؟ أما قول محامي المدعى عليه في رده على دعوى البطلان بأن المحكم هو صاحب الولاية في اختيار الإجراءات المتبعة في التحكيم، فإن هذا القول لا يعني إهدار القواعد الأساسية في الترافع.
وعليه فإن الشعبة على قناعة بأن الحكم جاء خاليًا من الرد على الدعوى وهو ما يفسد الحكم، وأنه إعمالًا للمواد (200,203) مرافعات و (53,38,36,35/ ج) تحكيم أصدرت الشعبة هذا الحكم.
ضد حكم الشعبة التجارية تقدم محامي الطاعن بعريضة طعن بالنقض وأهم ما جاء في أسباب الطعن نوجزها بالآتي:
1. وقوع بطلان في الإجراءات أثر في الحكم المطعون فيه: ومن تلك الإجراءات قبول الشعبة التجارية لدعوى البطلان دون أدلة الإثبات المؤيدة لها وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه باطلًا لصدوره دون أدلة الإثبات، الأمر المخالف لأحكام قانون الإثبات.
ومن جهة أخرى نص قانون المرافعات على عدم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، إلا أن المطعون ضده استمر يماطل عدة جلسات التقديم أدلة الإثبات لما يدعيه دون تقديمها، والقانون الزم المدعي أو الطاعن بإرفاق مستنداته ضمن حافظة مع عريضة الدعوى أو مع عريضة الاستئناف.

ومن جهة ثالثة فإن دعوى البطلان قدمت بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها مما يعني عدم قبول دعوى البطلان شكلًا استنادًا إلى المادة (54) تحكيم (ادعى تسلم حكم التحكيم في 20-12-1999م ورفع دعوى البطلان في 13-2-2002م ، ومن جهة رابعة فإن الشعبة التجارية ذكرت في حكمها عدم ورود ذكر لرد المدعى عليه  على الدعوى أمام المحكم في الوقت الذي يزعم مدعي البطلان أن المحكم لم يناقش مستنداته وتقديم المستندات يعني الرد على الدعوى... إلخ.
۲- مخالفة الحكم المطعون فيه للقوانين النافذة: ورد في الحكم المطعون فيه النعي على حكم المحكم عدم إيراد الرد على الدعوى أمام المحكم، وجاء النعي خاليًا من أي دليل يسنده، ومن ثم لا يجوز للمحكمة أن تقضي بعلمها وبما لم يقدم أمامها في جلسة قضائية وإلا خالفت قانون المرافعات في المواد (۸ و۱۰) منه وجزاء المخالفة البطلان وفقًا للمادة (١٥) مرافعات.
وإذا افترضنا أن المدعى عليه أمام المحكم لم يرد على الدعوى ومع ذلك استمر في إجراءات التحكيم دون اعتراض طبقت بشأنه المادة (9) تحكيم التي تنص على سقوط الحق في الاعتراض، كما صدر الحكم المطعون فيه مخالفًا لقانون الإثبات لتجاهله الأدلة التي بني عليها المحكم حكمه.
3- صدر الحكم المطعون فيه دون تمييز بين الطعن بدعوى البطلان والطعن بالاستئناف، ووفقًا لقانون التحكيم يصدر حكم المحكم نهائيًا، ولا يخضع لطرق الطعن المحددة بقانون المرافعات ولكن يخضع لدعوى البطلان المحددة حالاتها حصرًا بالمادة (53) تحكيم، ومع ذلك تجاوزت الشعبة التجارية أحكام قانون التحكيم وأصدرت حكمها المعيب دون دليل يسنده... بل وكأنها محكمة موضوع، إلخ.
واختتم الطاعن طعنه بطلب الآتي:
1- قبول الطعن شكلًا وموضوعًا لتقديمه خلال المدة المحددة قانونًا.
2۔ ابطال وإلغاء حكم الشعبة التجارية المطعون فيه.
3- تأييد حكم المحكم (000) وتذييله بالصيغة التنفيذية وشموله بالنفاذ المعجل.
4 ـ الحكم ضد المطعون ضده بالمصاريف لدى المحكم وأمام القضاء شاملة أتعاب المحاماة.
رد محامي المطعون ضده مناهضًا لما ورد بعريضة الطعن وناعيـًا عليها الاضطراب والخلو من المطاعن الجدية لأن الحكم المطعون فيه محصن من أي عيوب ومناعي، وقال إن ما ورد في عريضة الطعن من الدفع بعدم قبول دعوى البطلان لتقديمها بعد المدة القانونية يعد دفعًا مختلفا لأن الطاعن أورده عرضًا كما لم يدفع به أمام الشعبة التجارية وأضاف موضحًا أنه لا صحة لقول الطاعن أنه ما دام أن المطعون ضده (المدعى عليه أمام المحكمة) قدم مستنداته فذلك يعني أنه قدم ردًا على الدعوى لأنه لا تلازم منطقي بين الأمرين، والثابت في حكم المحكم أنه لم يذكر الرد على الدعوى وخلو الحكم التحكيمي من ذلك يبطله، ولو كان الطاعن صادقًا فـي قوله لأبرز رد المطعون ضده على الدعوى أمام المحكم.
وطلب المطعون ضده عدم قبول الطعن لقيامه على أسباب غير الأسباب القانونية وتأكيد صحة الحكم المطعون فيه وتوجيه الطاعن إلى اللجوء إلى طريق الدعوى العادية إذا رغب.
" الحيثيات والمنطوق:
عملًا بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 13-3-1424هـ الموافق 14-5-2003م  فإن الطعن مقبول شكلًا.
ومن حيث الموضوع فإنه بالنسبة لنعي الطاعن مخالفة الإجراءات التي أثرت في الحكم المطعون فيه، وبالنظر إلى أمثلة الإجراءات التي أوردها الطاعن في عريضة الطعن تلاحظ الدائرة أن أيا منها لم يؤد إلى بطلان الحكم المطعون فيه فالمادة (٢١٤) مرافعات تنص على الحالة الثانية من حالات الطعن بالنقض وهي اذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم، وفيما يخص نعي الطاعن على الشعبة قبولها لدعوى البطلان رغم تقديمها بعد المدة القانونية، فإن نعي الطاعن هنا مردود لبنائه على خطأ في التاريخ إذ الصحة تقديم دعوى البطلان في فبراير ۲۰۰۰م وليس فبراير ۲۰۰۲م، فيكون السبب الأول من أسباب الطعن مرفوضًا.
وحيث إنه فيما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القوانين وأشار إلى المادتين (۸ و ۱۰) مرافعات رقم (۲۸) لعام ١٩٩٢م فإنه وإن كان هذا السبب يندرج تحت الحالة الأولى من حالات الطعن بالنقض إلا أن الطاعن لم يوفق في نعيه هذا ذلك أن المادة (8) تنص على أن يتقيد القاضي في قضائه بالقوانين النافذة ويجب عليه تطبيق أحكامها، فهذا النص عام ومقارنة بالحالة الأولى المحددة كسبب من أسباب الطعن بالنقض وفقًا للمادة (٢١٤) مرافعات قديم يجب على الطاعن أن يحدد القاعدة أو القواعد القانونية التي يعتقد أن الحكم المطعون فيه قد خالفها عند أنزل حكمها على واقعة من وقائع المنازعة، ومن ثم لا يكفي إيراد النعي مجملًا بمخالفة القانون.
على أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه يلاحظ أنه استعرض حكم المحكم عند مناقشة أسباب دعوى البطلان ولم يتعرض حكم الشعبة لأي أدلة أخرى فكأنه حاكم حكم المحكم وفي هذا الصدد فإن الشعبة التجارية وإعمالًا لسلطتها القضائية للتحقق من توافر حالة من حالات دعوى بطلان حكم المحكم المحددة بالمادة (٥٣) تحكيم خلصت إلى الفقرة (ج) من المادة السابقة والخاصة بعدم صحة الإجراءات المتبعة تحققت في حكم التحكيم، وترى الدائرة التجارية أن عدم صحة الإجراءات الوارد في الفقرة المذكورة ينصرف إلى الإجراءات المرتبطة باحترام المبادئ الأساسية للتقاضي وعلى رأسها مبدأ المواجهة بين الخصوم ومبدأ الحضورية أمام المحكم ومبدأ المساواة.
ومفادها جميعًا أن الأصول المتعلقة بقواعد الإثبات للطلبات يجب أن تراعي حتى يكون استخلاص المحكم لما توصل إليه في حكمه استخلاصًا سائغًا، أما غير ذلك من الأعمال الإجرائية والمواعيد التي تنظم الخصومة أمام القضاء فمعلوم أن التحكيم يهدف إلى التحرر منها وأنه بالرجوع إلى رد المدعى عليه بدعوى البطلان تجده ضربًا صفحًا عن مناهضة ما ورد في السبب الأول المتعلق بدعوى البطلان.
وعليه فإجمالًا تتوصل الدائرة إلى أن النتيجة التي توصل إليها الحكم المطعون فيه توافق الشرع والقانون ومن ثم تقرر الدائرة رفض الطعن لعدم تأثير أسبابه على الحكم.
وبالبناء على ما سبق وعملًا بالمادة (300) مرافعات وبعد المداولة يصدر الحكم الآتي:
1- قبول الطعن شكلًا عملًا بقرار دائرة فحص الطعون المذكور آنفًا.
2- رفض الطعن موضوعًا لعدم قيام سببه·
3- تصادر الكفالة.
4- لا أمر بالمصاريف عن مرحلة الطعن بالنقض.
5_ تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان الطرفين بالحكم والعمل بمقتضاه.
صدر بالدائرة التجارية تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاريخ 28 جمادى الأولى 1424ه الموافق 27-7-2003م.