1 - حكم في الطعن التجاري رقم (١٧٨) لسنة ١٤٢٤هـ :
الجلسة المنعقدة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ ۱۷ محرم ١٤٢٥هـ الموافق 2004/3/8م - أصدرت الدائرة التجارية حكمًا في الطعن التجاري رقم (۱۷۸) لسنة ١٤٢٤هـ.
ونظرًا لأهمية هذا الحكم نورد منه الآتي: صدر الحكم الآتي فيما بين:
- الطاعن: (ي.ي).
- المطعون ضده: (ع.ع).
" الوقائع والإجراءات" :
يتلخص ما سطر في حكم الشعبة المطعون فيه: أنه بتاريخ ٩٩/٦/٢٠م حرر طرفا النزاع وثيقـة تحكـيم لكـلًا المحكمين لـحـل الـخـلاف الناشـب بينهما، وبتاريخ ۹۹/۱٢/٢٤م فتح المحكمـان محـضـرًا جـاء فيـه بـحـضور المحكمين وبحضور المحتكمين (الطاعن) و (المطعون ضده) وبحضور الضامن للطرفين، وقد أوضح المحكمـان للطرفين المحتكمين أنـه لـم يحصل الاتفاق في إصدار حكم مجمع عليه ولذلك فقد كتب كل منهما حكمًا منفردًا، إثر ذلك اتفق الطرفان على اختيار مرجح هو (۰۰۰) ليطلع على كل ما حكم به المحكمان وما رجحه سواء بتأييد أحد الحكمين او تعديل ما يراه بحكم جديد، وله أن يفصل في الموضوع على ضوء ما سبق وله حق الاستيضاح والاستيفاء سواء من المحكمين أو المحتكمين وله مطلق الصلاحية فيها يراه، وما يصدره هو نهائي وملزم للطرفين وليس لهما حق الاستئناف وينفذ في مواجهة المضمون وفقًا لوثيقة التحكيم (و هذا ما تراضى واتفق عليه الجميع برضاهم واختيارهم، وتوقيعاتهم علي هذا حجة كافية) أ.هـ
وجاء في منطوق حكم المحكم المرجح ما يلي:
- أولا: حكمت بأن يتحمل (ع.ع) ومن إليه نصف نفقات ومصاريف مكتب عدن مبلغ وقدره (٦٤،٥٠٤) دولار تخصم من إجمالي المبلغ المدعى به من قبل (ع.ع) ومن إليه على أن يكون صافي المبلغ المحكوم به على الأخ
(ي.ي) للإخوة (ع.ع) ومن إليه مبلغ (۳۰۲،۸۲۹) دولار .
- ثانيا حكمت على الأخ (ي ي) بدفع مبلـغ (۳۰۲،۸۲۹) ثلاثمائـة الـف وألفـين وثمانمائة وتسعة وعشرون دولار وتسليم ذلك إلى المحكوم لهم (ع.ع) ومن اليه.
- ثالثا: حكمت بقنوع الأخ (ي.ي) عن مطالبة الإخوة (ع.ع) ومن إليه للأسباب المشار إليها في حيثيات (هذا الحكم) مع شمولية الحكم بقنوع (ع.ع) ومن إليه عن مطالبتهم للأخ (ي ي) بالنصف الآخر من نفقات ومصاريف مكتب عدن .
- رابعا: على (ع.ع) ومن إليه المضي في اليمين البالغة أن مبلغ العشرة الألف الدولار ومبلغ الستمائة والخمسين ألف ريال لم تتكرر في الكشوفات ولم تحسب على (ي.ي) مرتين فإن مضيًا في اليمين (ي ي) لزم قنوع عما ادعى به بخصوص ذلك، وإن نكلوا عن اليمين وجب عليهما دفع المبلغين المذكورين .
- خامسا: حكمت باعتبار حيثيات وأسباب هذا الحكم جزءًا لا يتجزأ من هذا الحكم.
وجاء في تسبيب دوي البطلان المرفوعة من (الطاعن) امام الشعبة التجارية بأمانة العاصمة ما ملخصه:
1. بطلان التحكيم وفقا للمادة (53-أ) من ق التحكيم، ذلك أن المادة (٢٢) فقرة(ح) قد حددت كيفية اختيار المحكم المرجح عند بدء التحكيم او خلاله وقبل صدور الحكم بان يقوم كل طرف باختيار محكم عنه ثم يتفق المحكمان على المحكم الثالث، وإذا لم يتفقا عينته المحكمة، وفي هذه القضية تم اختيار المحكم المرجح بعد أن أصدر المحكمـان حكميهما، فيكون التحكيم في حد ذاته باطلًا، وأن مما يبطله أيضا أن تحكيم المرجح لم يتم من قبل أطراف الخصومة فحسب، بل من قبل المحكمين أيضًا الذي زالت ولاية كل منهما بإصدار حكمه في النزاع، حيث تنص المادة (٥١) تحكيم بأن: تنتهي إجراءات التحكيم بصدور حكم المحكمين" فيكون الحكم التحكيمي باطلًا مرتين لاختيار المرجح بعد الحكم وبعد زوال ولاية المحكمين.
۲- عدم التزام المحكم المرجح بالإجراءات المحددة حسب وثيقة التحكيم من اطلاع علـى مـا حـكـم بـه المحكمـان والرجوع إلى الأوليات والاستيضاح من طرفي التحكيم والاستيفاء الخ، حيث اكتفي المحكم المرجح على ما جزم به المحكمان ولم يلتزم بالرجوع إلى الأوليات حيث اكتفى منها بوثيقة التحكيم الأولى والثانية ثم عقد الشراكة كمـا لـم يلتق بالأطراف سوى في لقاء واحد لا يكفي في قضية متشعبة ولم يقم بما طلب منه طرفا التحكيم من استيفاء ما بقي لدى الطرفين لجهة الطلبات أو الأدلة، ولم يلتزم بأهم إجراء المتمثل فيما حدده طرفا التحكوم له من الأسس التي يتعين عليه أن يقيم حكمه عليها بحسب وثيقة التحكيم، ولم تخرج حيثيات حكمه عند الاستشهاد بالعقد وإعادة قراءة بنوده بطريقته الخاصة ولا شيء غير ذلك،
3- مخالفة الشريعة الإسلامية ذلك أن الطرفين أعطيا المحكم المرجح خيارين، إما ترجيح أحد المحكمين مع بيان أسباب ذلك، أو إصدار حكم ثالث أي أن يجعل نفسه محكمًا أصيلًا وهو ما فعله المحكم واقعًا، إلا أن هذا الخيار له فرائضه وموجباته ممثلا في :
(1) إعادة نظر النزاع من جديـد منـذ بدايته حتى نهايتـه بمـا فـي ذلـك سماع الدعوى والرد وطرح الأدلة من الخصمين.
(2) أن المحكم لا يملك أن يفصل في طلب إلا إذا قدم إليه من أحد الخصوم وفي مجلس قضاء وحددت دعوى البطلان قواعد الشريعة المدعى بمخالفتها:
أ) مبدأ لا حكم بدون دعوى ولا دليل حيث جاء الحكم دون دعوى من (ع.ع) الـذي لـم ينطـق أمام المحكمة إلا ببضع جمل لا ينطبق عليها مصطلح دعوى ولم يرجع المحكم إلى أوراق القضية ولو حدث فإنه غير كاف لأن الدعوى التي في الأوراق يجب أن تطرح في مجلس المحكم الجديد وأن تظهر في حكمه وذلك ما لم يحدث.
ب) الحكم بما لم يطلبه الخصوم، فـ(ع.ع) لم يقدم أي دعوى ومع ذلك صدر الحكم لـ(ع.ع).
4. انعدام التسبيب وإن كان قد استند إلى عقدي الشراكة فإن هذا الدليل لا يصلح للحكم لأنه لم يقدم للمحكم من قبل (ع.ع) دليلًا له، وإنما تحصل عليه المحكم في غير مجلس حكمه ومن غير الخصم مقرونة بقراءة خاطئة لنصوصها.
أما الرد من المدعى عليه بالبطلان فكان الدفع بعدم قبول دعوى البطلان استنادًا لوثيقة التحكيم التي اعتبرت حكم المحكم المرجح نهائيًا وباتًا وملزمًا للطرفين وواجب التنفيذ، وقبول الطرفين للأخ (ع.ش) ضامنًا للطرفين في تنفيذ الحكم،
كمـا قـدم كـل طـرف ضـامنًا تجاريـًا واسـتنــد الدفع علـى المواد (١٣٩،٦۱،۱۳۸،۱۲۱) مـن ق المرافعات الملغـي وكـذا المـادة (١٤٨) من ق التحكيم.
وبعد أن قررت الشعبة ضم الفصل في الدفع إلى دعوى البطلان خلصت الي المنطـوق التـالـي:
"أولا: رفض الدفع المقدم من المدعى عليه (ع.ع) بشأن رفض الدعوى لسبق الاتفاق على نهائية حكم التحكيم.
ثانيا: قبول دعوى البطلان شكلًا لتقديمها خلال المدة القانونية .
ثالثا: وفي الموضوع برفض دعوى البطلان المقدمة من المدعي (ي ي) ضد حكم المحكم (٠٠٠) لما عللناه.
رابعا: يتحمل كل طرف مصاريفه القضائية."
وجـاء فـي حيثيات الشعبة بشأن الفصل في الدفع أن قضاء هذه الشعبة وما جرى به قضاء الدائرة التجارية بالمحكمة العليا مستقر على رفض هذا الدفع استادًا إلى أن الحق في اللجوء إلى القضاء بدعوى البطلان لا ينشا إلا بعد صدور حكم
التحكيم، إذ لا يمكن الحديث عن دعوى البطلان قبل ذلك أي في وثيقة التحكيم ،أذا لاتزال دعوى البطلان في علم الغيب، ولم يتميز بعد من عساه أن يكون المدعى او المدعى عليه في هذه الدعوى، كما أن التنازل عن الحق في رفع دعوى البطلان قبل
نشوئه لايصح ولا ينتج أثره وهو حق متعلق بالنظام العام، ولا يسع هيئة الحكم في الشعبة والأمر كذلك إلا القضاء برفض الدفع.
أما ما أثاره محامي مدعي البطلان و استند عليه في دعواه فإن الأمر يستدعي الرجوع إلى وثيقة التحكيم ذاتها باعتبارها الأساس ومربط الفرس في اي تحكيم، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن العبرة في تكييف أي عقد أو اتفاق هو بما قصده
اطرافه وتوافرت أركانه وشروط صحته لا بالألفاظ والعبارات المستخدمة فيه وهو ما تضمنته المادة (6) من القانون المدني رقم (٢٠٠٢/١٤م) بأن: "الأمور بمقاصدها والعبرة في الكتابات بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني" وهو أيضا ما تضمنته المادة (٢٠٥) من القانون المدني بأنه: "إذا استعمل المتعاقدان الفاظًا خاصة بعقد لإبرام عقد آخر توافرت أركانه وشروط صحته فالعبرة بما قصده إليه كعقد الإيجار بلفظ البيع" ووفقًا لذلك أطلق محاميا طرفي دعوى البطلان على المحضر الذي فتحه المحكمـان الـسابقان بحضور مدعي البطلان والمدعى عليه بتاريخ 24-12-1999م (وثيقة تحكيم) مع عدم وجود هذا اللفظ ضمن عبارات المحضر المذكور، وهو تكييف قانوني سليم بالنظر إلى إرادة طرفيه عندما اختارا مرجحا (٠٠٠) وبالتالي فإن ما جادل به محامي مدعي البطلان من شرح وتكييف لمهمة هذا المحكم، مرجحًا أو أصيلًا.. الـخ فـإن هـذا التكييـف بـشقيـه فـي غيـر محلـه، فبـالرجوع إلى الألفاظ والعبارات الواردة في وثيقة التحكيم نجـدهـا تنص حرفيًا على ما يلي: "اتفق أي أطراف التحكيم- على أنهم اختاروا مرجحًا هو الأخ (٠٠٠) ليطلع على كل ما حكم به المحكمين من حكم بناء على وثيقة التحكيم والأوليات وما رجحـه سواء بتأييد أحد الحكمين أو تعديل ما يراه بحكم جديد، وللمحكم المرجح أن يفصل في الموضوع على ضوء ما سبق وله حق الاستيضاح والاستيفاء سواء من المحكمين أو المحتكمين وله مطلق الصلاحية فيمـا يـراه" وتتوافر في هذه الألفاظ والعبارات، قانونًا، اركان وشروط عقد التحكيم مع التفويض بالصلح المنصوص عليه في المادة الثانية من ق التحكيم بأنه: "اتفاق الطرفين على تفويض محكم أو أكثر للحكم بينهما دون المحكمة المختصة، استنادًا إلى مبادئ العدالة والإنصاف".
ويتضح ذلك مما يلي:
أولا: أن أطراف التحكيم لـم يـذكروا فـي وثيقة التحكيم (أو ما يسمى بالمحضر) او يحددوا موضوع النزاع الذي كان يجب على المحكم (000) أن يفصل فيه والتي تشترط المادة (١٥) من ق التحكيم المعدل رقم (۱۹۹۷/۳۲م) ذكره في وثيقة التحكيم بنصها على أن: " يكون الاتفاق باطلًا إذا لم يكن مكتوبًا ومحددًا به موضوع التحكيم".
ثانيا: أن أطراف التحكيم قيدوا المحكم (المذكور) عند إصدار حكمه على أن يكون فصله في الموضوع على ضوء ما سبق وهو ما بينه وفصله محامي مدعي البطلان بنفسه في السبب الثاني من أسباب دعوى البطلان بالإجراءات التي اتفق عليها طرفا التحكيم "الاطلاع على الأحكام، الرجوع إلى الأوليات اي الوثائق والمستندات ومذكرات الأطراف وطلباتهم ودفاعاتهم، الاستيضاح من المحكمين السابقين، فالاستيفاء...".
ثالثا: منح أطراف التحكيم المحكم (000) مطلق الصلاحية فيما يراه، اي تفويض فيما يصل إليه من نتيجة وجزم على ضوء ما سبق وليس تفويضًا له في حل النزاع الذي لم يرد أصلًا ولم يحدد في وثيقة التحكيم، مؤدي كل ما تقدم أن جميع ما نعاه محامي مدعي البطلان على حكم المحكم (٠٠٠) وما استند اليه من أسباب لبطلانه اجتهاد منه في غير محله أ.هـ.
ضد هذا الحكم تقدم الطاعن بعريضة طعن بالنقض جاء تحت السبب الأول المعنون.
(مخالفة حكم محكمة الاستئناف المسبوق بمـا صـدر مـن (000) لاحكام الشريعة الإسلامية الغراء والنصوص القانونية الأمرة والإجراءات الإتفاقية والقانونية الصحيحة)، وما ملخصه انه يجب العمل بالقاعدة المستقرة والمتفق عليها بأن العقد شريعة المتعاقدين وأن ما يطلبه أن تكون العقود المبرمة بين الطاعن والمطعون ضده هي المرجع والحكم الفاصل.
فالشريعة الإسلامية تفرض الوفاء بالعقود، والمؤمنـون عنـد شـروطهم، وأنّ المحتم والواجب شرعًا هو إبطال وإهدار كل حكم ذهب إلى إهدار إرادة المتعاقدين، ومخالفة ذلك من المحكمة وما سبق قبل ذلك يستوجب نقض الحكم وإبطاله، وأن حكـم الشعبة المطعون فيه المسبوق بمـا صـدر مـن (٠٠٠) لمخالفة المسلمات والثوابت المجمع عليها من النصوص القانونية الأمرة، وفي بيان ذلك أن المادة (4) من القانون التجـاري رقـم (۹۱/۳۲م) تنص أنـه فـي تحديد القواعـد التـي تـسـري علـى التـجـار والأعمال التجارية يعتد بالعقود المعتبرة قانونًا فهي شريعة المتعاقدين وتنص المادة (5) من نفس القانون أنه: "إذا لم يوجد عقد أو وجد وسكت عن الحكم، أو كان الحكم الوارد في العقد باطلًا سرت النصوص التشريعية التي يتضمنها هذا القانون والقوانين الأخرى على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها أو في فحواها، وأشارت العريضة إلى المادة (3) من ق الشركات التجارية رقم (٢٢) لسنة ٩٧م بأنها تقضي بأن هذا القانون يعتبر جزءًا من قانون التجارة وتسري أحكامه على جميع الشركات التجارية المؤسسة في الجمهورية، وأن يجري تفسير نصوص العقد أو النظام وفقًا لما ورد في أحدهما ويستكمل بالرجوع إلى أحكام هذا القانون المادة (5)، غير أن الحكم المطعون فيـه ومـا سـبقه قد خالفا هذه النصوص الأمرة، وأن المادة (٢١٢) من القانون المدني تنص على أنه إذا كانت عبارات العقد واضحة فلا يجوز العدول عنها عن طريق تفسيرها بحجة التعرف على إرادة المتعاقدين كما فعل (000)، والحكم المطعون فيه وما سبق قد عمدًا قسرًا وتعسفًا إلى مخالفة العقود المبرمة بيننا وبين الخصوم وهذه العقود هي:
1- عقد الشركة الابتدائي المبرم بيننا وبين شركة (إتش أند بي) المؤرخة 1-7-1997.
2- عقد الشركة النهائي المبرم بين الشركاء (ي: ي) و (ع. ع) (الطاعن) و (م.س)
المؤرخ 17-12-97م.
3- عقد المقاولة النهائي المبرم مع شركة هونداي المؤرخ ١٩٩٨/٢/٤م.
4- عقد التحكيم المبرم بين الشركاء المذكورين للمحكمين.
وأن المادة الخامسة من عقد الشراكة النهائي قد حسمت أي خلاف أو نزاع ممكن أن يقوم بعد تنفيذها فقد نصت على تسديد المستحقات وتوزيعها بين أعضاء الشركة بما يوضح نسبة خصم المستحقات لكل عضو أثناء التنفيذ لعقد المقاولة والمطعون ضده هو المعنى بذلك الخصم وتسديد المستحقات وتوزيع الحصص وان تسديد المستحقات لكل عضو بناء على المادة الخامسة ومن قبل (ع.ع) نفسه اثناء فترة التنفيذ ثم تطبيق هذه المادة بنسبة 100 % فيما يخص كل طرف عدى نسبة 5 % من مستحقاتنا التي ادعى (ع. ع) صرفها تسهيلات دون أن يكون له الحق في ذلك أولًا وثانيًا لم تصرف وكان كاذبًا في ادعائه، والمهم أن هذه المادة الخامسة قد وزعت ما يساوي 95 % من قيمة عقد المقاولة ولم تبق لتسوية أية مستحقات بين الشركاء ومقاول العمل إلا قيمة الضمان المخصوم، وقيمة العمل الإضافي والبالغ نسبته 8 % من قيمة عقد المقاولة بالإضافة إلى الخمسة في المائة المدعى صرفها تسهيلات وماذا يعني هذا التطبيق من قبل (ع. ع) خصمًا ودفعًا وسدادًا أليس هو الإقرار الفعلي (الكتابي) المؤيد بالمستندات والمناهض والداحض لمزاعم (ع.ع).
وأن العمل الإضافي جاء بعد فترة قصيرة من انتهاء عقد المقاولة وكان يساوي تقريبا 8 % من قيمة عقد المقاولة وقد تم تنفيذها واستلم (ع. ع) قيمتها مع الضمان البالغ 5 % وذلك في شهر ٩٩/٤م أي بعد شهرين من انتهاء العمل 5 % + ۸ % =
% ۱۳ بما يساوي مبلغا (680,000) دولار بالإضافة إلى المدعى بصرفه کتسهیلات.
وأضافت العريضة أن (000) عمد الي تحريف المادة الرابهة من عقد الشركة بالرغم من منطوقها ومفهومها قائلًا إن نسبة (۲۲ %) التي ذكرتها المادة (4/ف4) هي خاصة بشركة (إتش أندي بي) بينما هي كما هو واضح جدا من العقد أنها خاصة
بالشركاء المذكورين كما قطعت بها المادة (4/ف4) من عقد الشراكة ومما يتضح أن النسبة المذكورة (۲۲ %) هي الباقية من قيمة العمل للشركاء باعتبار أن ٧٨ % يستهلكها تنفيذ العمل كعقد مقاولة داخل مقطوعية بين الشركاء مما يجعل الطاعن المقاول لتنفيذ العمل مع بقائه واستحقاقه لكافة الحقوق كعضو في الشركة ومسؤول تنفيذي، ويثبت تلك الحقوق التي حددتها له المادة الخامسة بفقراتها كمستحقات لـ(ي.ي) بجميع صفاته في العقد كشريك وكمقاول بتنفيذ العمل للشركاء وهو منهم كمدير تنفيذي في الشركة والتي تم تطبيقها وفقًا لذلك.
واستدل الطاعن بلفظ (المذكورين) في الفقرة (4/4) أنهم أعضاء الشركة ولكن (٠٠٠) خص نسبة ٢٢ % ل (ع. ع) لشركة (إتش أندي بي).
وإن مساهمة (الطاعن) ومقدماته في رأس المال تتمثل بشكل رئيس في:
1- بحثه في الجبال المحيطة بالمنطقة في عدن أو لحج عن المحاجر الصالحة لفتح محجر للمواد بحسب المواصفات
2- دراسة التكلفة وتحديد الأسعار للمناقصة وهذا يحتاج لخبرة ومسؤولية خطيرة يترتب عليها النجاح والفشل.
- تقديمه لشهادات الخبرة التي يمتلكها والسمعة وهي التي أهلتهم للدخول في المناقصة بالاشتراك مع الطاعن وان نسبة 78 % المذكورة في عقد الشراكة مادة (4) تعتبر شرعًا تكلفة تنفيذ العمل على الشركاء ولكن. (۰۰۰)
جعل من الشركة عقدًا يقوم على ما يعرف بالشرط الأسدي فينحصر البعض ويحرم البعض من حقوقه ويجعل العقد ربويًا فاحشًا مضمون الفائدة بنسبة (% 500) دون أية التزامات.
وتحت عنوان الصفر المختلق المزور المضاف إلى حكم (000) أورد الطاعن ما ملخصه: إنه ينص البند (۱) من الفقرة الثانية من المادة الخامسة من عقد الشراكة على الآتي: "يخصم 5 % من قيمة الأعمال المستحقة للربع الأول من قيمة العمل والباقي يدفع ل (ي: ي) فماذا فعل (000) في حكمه أورد في حكمه نص عقد الشراكة ولكنه أضاف إلى النسبة 5 % صفرًا فأصبحت (50 %) بدلا من (5 %) كما هي عليه في عقد الشراكة، فما المقصود والغاية من ذلك هل هو تجاهل أم غفلة أم نسيان أم خطًا مادي أم تزوير أم تحريف أم إهمال أم تلفيق أو تضليل، فكل ذلك وارد عدى النسيان والخطأ المادي.
وقد ترتب على إضافة هذا الصفر إلى النسبة المذكورة في حكمه أنه قد اقتطع من حقوقنا الثابتة في عقد الشراكة بما لا يقل عن (588.600) دولار حسب حكم (000) وترتب على ذلك التزوير أنه بدلًا من أن كانت الحقوق لنا بموجب صراحة عقد الشركة أصبحت علينا، وهذا الصفر المضاف إلى حكم (۰۰۰) خلافًا لعقد الشراكة يكفي وحده لنقض وبطلان الحكم، وبما أن المحكمة العليا هي محكمة قانون وما تفرع من التفاصيل ليس مكانها هنا لذا فإن الطاعن يعلن هنا ويخلص القول إنه متمسك بعقد الشراكة وبإمكان المحكمة الاستعانة بأكبر المحاسبين لتوضيح الواضح والغامض.
- وتحت عنوان السبب الثاني (نعى الطاعن على حكم الشعبة الخطأ في تكييف التحكيم للمحكم المرجح (۰۰۰) بأنه تحكيم مع التفويض بالصلح، في حين أن الصلح هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما فيما لا يخالف الشرع) نهاية م/ ٢ من القرار
بالقانون رقم (۲۲) لسنة ٩٢م بشأن التحكيم، وهذا يعني أنه حتى يكيف عقد التحكيم بأنه صلح لا بد من أن يكون هناك اتفاق وتراض بين الطرفين المتصالحين وقبولهما للصلح وهذا يستدعي توقيع الطرفين على تسوية النزاع وعندئذ على المحكم إثبات التسوية والتصالح في صورة وثيقة منهية للنزاع.
ثانیا: نعى الطاعن على حكم الشعبة تكييفها للمحضر الذي فتحه المحكمان المؤرخ ۱۷ رمضان ١٤٢١هـ بأنه تتوفر في ألفاظه وعباراته أركان وشروط عقد التحكيم مع التفويض بالصلح مستشهدة بالتعريف الخاص بالصلح الوارد في القانون رقم (۲۲) لسنة ٩٢م على الرغم من أن القانون رقم (٣٢) لسنة ٩٧م قد ألغى هذا التعريف بالصلح مما يجعلها مخالفة لنص المادة (8) مرافعات التي توجب التقيد بالقوانين النافذة ويترتب على ذلك انعدام الحكم المطعون فيه.
وتحت السبب الثالث نعى الطاعن على حكم الشعبة التناقض في الأسباب والخطأ في تأويل القانون وفي بيان ذلك في ص6 السطر قبل الأخير ذكر الحكم أن وثيقة اختيار المحكم (000) تتوافر فيها أركان وشروط عقد التحكيم حسب المادة (۲) تحكيم، وبعد سطرين يذكر الحكم، أن عقد التحكيم هذا لم يحدد فيه موضوع النزاع الذي كان يجب على المحكم (000) أن يفصل فيه، وكيف يجزم (٠٠٠) في نزاع لم يفوض فيه، والمادة (١٥) تحكيم يكون الاتفاق باطلًا إذا لم يحدد فيه موضوع التحكيم.
وتحت السبب الرابع المسمى الخطأ في فهم وتأويل القانون نعى الطاعن على الشعبة الرد المضمن في الحكم المطعون فيه على أحد أسباب دعوى البطلان عدم التزام المحكم (000) الإجراءات التي حددها له المحتكمون) غير أن الحكم رد بأنه حق للمحكم وليس واجبًا عليه، كل ذلك خلافًا للمادة (٣٢) تحكيم.
ورد الطاعن على ما سبق الإشارة من نعي استناد الحكم على نص ملغي تحت عنوان انعدام التسبيب والقصور فيه وخلص الطاعن إلى المطالبة بالحكم للطاعن بمستحقاته من قيمة العمل الإضافي وقيمة الضمان والنسبة المدعى صرفها وتسوية الحصص والمستحقات لأعضاء الشركة، والحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وما صدر عن (٠٠٠) باعتماد دعوى البطلان، كما طالب بالفصل في النزاع على ضوء التراضي الكامل والتطبيق الفعلي للعقود المبرمة بين الأطراف أو توجيه الأطراف إلى المحكمة المختصة، والحكم على الخصوم بالمصاريف القضائية والتعويضات المستحقة هذا وقد جاء الرد من المطعون ضده مناهضًا لما أورده الطاعن نافيًا اندراج ما ورد من أسباب في عريضة الطعن. تحت أي حالة من أحوال الطعن بالنقض المحددة على سبيل الحصر والقصر في المادة (۲۹۲) مرافعات، وفي شأن نعي الطاعن خطأ استناد الشعبة على المادة (۲) تحكيم جاء الرد بعدم صحة ما ذهب إليه الطاعن وأن ما سرده حكم الشعبة كان على سبيل المناقشة العامة لمعنى التحكيم وأنواعه المختلفة في تلك المادة سواء قبل تعديلها أو بعد.
وما قصدته الشعبة أن وثيقة التحكيم مستوفية لأركان وشروط عقد التحكيم للمحكم بالإضافة إلى ما تم من تفويض له بالصلح وفي شأن النعي ببطلان الحكم لعدم تحديد أطراف النزاع أصل موضوع النزاع فقد منحته وثيقة التحكيم حق ترجيح أحد الحكمين أو تعديل أي منهما أو بإلغائهما معًا وإصدار حكم جديد، كما نصت وثيقة التحكيم على تسليم كل الوثائق والأحكام والتي تظهر أوجه النزاع بشكل محدد، ونفت عريضة الرد ما جاء من نعي بقصور في التسبيب مدللة وجود أكثر من ثلاث صفحات من حكم الشعبة المتضمنة أسبابه وحيثياته، وخلص الرد إلى المطالبة برفض الطعن وتأييد حكم الشعبة التجارية بأمانة العاصمة مع إلزام الطاعن بالمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
وتعقب ذلك تقدم الطاعن بعريضة تحت اسم تعقيب على رد المطعون ضده مرفقًا به حافظة لصور مستندات بعدد (۱۱) صورة بحجة استلام الطاعن نسخة من مستندات ووثائق القضية الذي أتاح للطاعن إبداء الملاحظات على ما ورد في عريضة رد المطعون ضده ولم تخرج عما سبق سرده من جانب الطاعن متضمنًا مناقشة مناهضة لما أورده المطعون ضده حول سلطة الشعبة التجارية ونطاقها في
دعاوى بطلان أحكام التحكيم كما تضمنت الإشارة إلى أن الصفر المضاف من قبله ضاعف النسبة المنصوص عليها في اتفاقية عقد الشراكة إلى تسعة أضعاف لصالح خصوم الطاعن وأن نسبة (50 %) في الربع الأول ما يساوي(22/654.022) دولارًا
بينما هي وفقا للعقد تساوي مبلغ (٢,٦٥٤٠٧) دولارا وأصبح الفارق خمسمائة وثمانية وثمانون ألفا وستمائة وعشرون دولارا بالزيادة (٥٨٨,٦٢٠) وتضمن التوضيح احتساب قيمة عقد المقاولة مضافا إليها مبلغا أسماه الطاعن قيمة العمل الإضافي،، إلخ، وجاء الرد من المطعون ضده مناهضًا لما جاء من الطاعن واصفًا ما جاء منه بأنه مجرد تكرار لما سبق منه، ثم أعقب الطاعن بعريضة تحت اسم مذكرة تكميلية لعريضة الطعن المقدمة منه لم تزد عما سبق منه.
:حيثيات الحكم ومنطوقه:
عملًا بقرار دائرة فحص الطعون الصادر بتاريخ 2003/6/4 فإن الطعن مقبول شكلًا.
:أما من حيث الموضوع نجد أن الطاعن حدد في عريضة دعوى البطال أسبابها بما نوجزه من مناع
1- أنه لم يكن تحكيم المحكم المرجح (000) من قبل الأطراف فحسب وإنما من قبل المحكمين (۰۰۰و۰۰۰) أيضاء.. إلخ.
2- اختيار المحكم المرجح لا يجوز أن يتم إلا قبل الحكم من المحكمين(...و...) قبل زوال ولايتهما.
3- عدم التزام المحكم بالإجراءات المحددة المتمثلة بالاطلاع على ما حكم به (...و...) والأوليات والوثائق... إلخ والاستيضاح من المحكمين السابقين والاستيفاء من الأطراف... إلخ.
4- لم يقم المحكم (المرجح) بإعادة نظر النزاع من جديد بما في ذلك سماع الدعوي والطلبات وطرح الأدلة ومواجهة الخصوم، كما حكم دون دعوي مقدمة اليه سوى عبارات من الخصم لا تحمل على أنها دعوى فيكون حكمه بما لم يطلب الخصوم.
5۔ انعدام تسبيب حكم المرجح وإذا كان الحكم قد استند إلى عقدي الشركة فان هذا الدليل لا يصلح سندًا للحكم لأنه لم يقدم للمحكمة من (ع.ع) دليلًا له وانما تحصل عليه المحكم في غير مجلس حكمه.
6- قراءته الخاطئة لنصوص الاتفاقية (حين نقد المحكم المرجح تفسير من (طاعن) بوجوب تمويل المطعون ضده لكامل العملية (بقوله إنه تفسير من الطاعن" مجانب للصواب فهو حتى يتم استلام أول مستخلص )، وفي مثل ذلك ايضًا تجاهل المحكم لاعتراف (ع. ع) أن تكون نسبة الـ5 % التي اتفق عليها الشركاء شفويًا ولم تدرج في العقد لتكون ضمن نسبة الـ ٢٢% عملًا بقول (ع.ع) أمام المحكمين السابقين: (أما بالنسبة لنسبتنا فهي ۲۲% داخلًا فيها 5% لـ(ك).
7- مسؤولية (ع. ع) في استخراج زيادة في الأسعار من (ش.ك) لقيامها بإضافة كميات جديدة مما يجعل ذلك الفارق مستحق ل (ي- ي) وعلى مسؤوليته لأنه فوت على الطاعن مبلغ (540,000) دولارًا۔
8- لماذا يحتسب ل (ع. ع) مصاريف مكتب الشركة في عدن ولا يحتسب للطاعن في حين أنها لا تعني (ي.ي) في شيء.
9- عدم احتساب ما يستحقه (ي.ي) من نسبة ال 17 % بحسب ما تنص عليه المادة الخامسة من الاتفاقية في الفقرة الثانية من (1-4).
أما وجه مناعي الطاعن على حكم الشعبة برفض دعوى البطلان فتتلخص بالآتي:
1- المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية والنصوص الآمرة والواجب والمحتم شرعًا إبطال وإهدار كل حكم ذهب إلى إهدار إرادة المتعاقدين حيث والمادة الخامسة من عقد الشراكة النهائي قد حسمت أي خلاف أو نزاع بعد تنفيذها، وأن تسديد المستحقات لكل عضو بناء على المادة المذكورة ومن قبل (ع. ع) أثناء التنفيذ وتم تطبيق هذه المادة بنسبة 100 % فيما يخص كل طرف، عدا نسبة 5 % من مستحقاتنا التي ادعى (ع. ع) طرفها كتسهيلات دون أن يكون له الحق في ذلك، وهي لم تصرف، وأن هذه المادة قد وزعت ما يساوي 95 % من قيمة عقد المقاولة عدا الضمان المخصوم لدى الشركة وقيمة الأعمال الإضافية (8 %) من المقاولة + المدعى صرفه كتسهیلات.
تحريف (المحكم) للمادة الرابعة بالقول إن نسبة ٢٢ % خاصة بشركة ( إنش أند بي) بينما هي للشركاء بما فيهم الطاعن باعتبار أن النسبة الباقية ٧٨ % يستهلكها تنفيذ المقاولة مما يجعل حق (الطاعن) كعضو في الشركة ومسؤولها التنفيذي باقيًا، لأن نسبة ٧٨ % ليست سوى تكلفة تنفيذ العمل على الشركاء.
3- نصت الاتفاقية على (خصم 5 % من قيمة الأعمال المستحقة للربع الأول من قيمة
العمل والباقي يدفع للأخ (ي ي) في حين أن حكم المحكم قد أضاف إلى تلك النسبة صفرًا بحيث جعلها 50 % بدلا من 5 % عند سرد نصوص الاتفاقية في حكمه.
4- خطأ الشعبة في تكييف التحكيم (للمحكم) المرجح بأنه تحكيم مع التفويض بالصلح في حين أن الصلح هو حل النزاع بين طرفين بتراضيهما م/ ٢ تحكيم وهذا يستدعي توقيعهما على التسوية وعليه عندئذ إثبات التسوية في صورة وثيقة منهية للنزاع.
5- استناد حكم الشعبة على نص المادة (٢) من ق التحكيم في تعريف الصلح في حين أن هذا التعريف قد ألغي بالتعديل الصادر به القانون رقم (٣٢) لسنة 97م مما عاب حكم الشعبة بعدم التقيد بالنصوص النافذة.
6- عدم تحديد النزاع في وثيقة التحكيم فكيف يحكم المحكم المرجح في نزاع لم يفوض فيه والمادة (١٥) تحكيم تجعل الاتفاق باطلًا إذا لم يحدد فيه موضوع التحكيم، وتناقض حكم الشعبة بعد وصف وثيقة اختيار المحكم المرجح تتوافر أركان وشروط عقد التحكيم- بعد سطرين- يذكر الحكم أن عقد التحكيم هذا لم يحدد فيه موضوع النزاع الذي كان يجب على المحكم المرجح أن يفصل فيه.
7- إهدار حكم الشعبة النعي بعدم التزام المحكم الإجراءات التي حددها له المحتكمون، بقول الحكم، أنه حق للمحكم وليس واجبًا عليه بالمخالفة للمادة (۳۲) تحكيم.
ولما أن هذا الطعن هو طعن بالنقض في مواجهة حكم الشعبة التجارية الصادر برفض دعوى البطلان فإنه يتعين إنزال الأسباب التي ساقها الطاعن على أحكام المادة (٢٩٢) من ق المرافعات التي حددت أحوال الطعن بالنقض سبيل الحصر والقصر، وإنزالها كذلك علي الحكم الشعبة الذي قضى برفض دعوى البطلان على
احكام الماده (53) من في التحكيم التي حددت الأحوال التي لا يجوز طلب إبطال حكم التحكيم الا بتوافر أحدها، طبقا للترتيب الزمني، وبالرجوع إلى أسباب دعوى البطلان التي قدمها المدعى (الطاعن بالنقص) أمام الشعبة السابق عرضها في الوقائع والأمراءات من هذا الحكم والمومأ إليها في مستهل هذه الحيثيات من البند (1 حتى 9)، تجد أن نعي الطاعن في البند (۱) ببطلان التحكيم بالاستناد للمادة (أ/٥۳) والمادة (۲۲) تحوم بمقولة أن المادة (۲۲/ ج) قد حددت كيفية اختيار المحكم المرجح عند بدء التحكيم أو خلاله وقبل صدور الحكم وأن يتفق المحكمان على المحكم المرجح وإن لم يتفقا عينته المحكمة وأن مما يبطله أيضا أن التحكيم للمرجح لم يكن من الأطراف فحسب بل من قبل المحكمون.
وبالتمعن في ما حاجج به الطاعن واستناده على المادة (۲۲/ ج) تحكيم تجد أن استدلاله بالمادة المذكورة وتفسيرها هو استدلال ظاهر التعسف، فالمادة (٢٢) بفقراتها (أ,ب، ج) تتعلق بحالة عدم اتفاق الأطراف: على وقت اختيار المحكم أو على لجنة التحكيم أو على كيفية تعيين المحكم أو المحكمين وتضمنت المادة ما يتعين على الأطراف اتباعه عند الاختلاف. ولم يكن في هذه القضية أي خلاف على تعيين (۰۰۰) كمحكم بولاية جديدة وأن له حق الترجيح وله حق الحكم بحكم جديد أيضا نتيجة عدم توصيل المحكمين (۰۰. و ۰۰۰) إلى حكم متفق عليه منهما بحسب تكيفهما ، وولاية المحكم (۰۰۰) مستمدة من اتفاق الطرفين على اختياره وتوقيعهما علي وثيقة التحكيم له، أما التعلل بالبطلان أن تحكيم (۰۰۰) لم يكن من الأطراف فحسب من قبل المحكمين (۰۰۰ و ۰۰۰) الذين زالت ولايتهما بالحكمين الصادرين منهما فلا يلتفت إليه فلم يزد دورهم عن مجرد الشهادة وورود توقيعها.
لأن محضر الاتفاق قد استهل بأنه فتح بحضورهم شأنهم شأن كاتب المحضر (۰۰۰)، فلا صفة لهم أصلًا في انعقاد التحكيم للمرجح إلى جانب المحتكمين.
وفي شأن النعي بعدم التزام المحكم (٠٠٠) بالإجراءات المحددة في وثيقة التحكيم فهو نعي يخالف الثابت في الأوراق.
وما نعاه الطاعن من مخالفة حكم المحكم (000) للشريعة الإسلامية باعتباره محكم أصيل وأنه كان عليه إعادة نظر النزاع من جديد من بدايته وحتى نهايته وسماع الدعاوى والدفاع من جديد وتلقي الطلبات من جديد فنعي قائم على غير أساس ذلك أن وثيقة التحكيم له كانت على خلاف ذلك فقد نصت: "ليطلع على كل ما حكم به المحكمين من حكم بناءً على وثيقة التحكيم والأوليات وليطلع على ما صدر من المحكمين... وله أن يفصل في الموضوع على ضوء ما سبق وله حق الاستيضاح والاستيفاء سواء من المحكمين أو من المحتكمين وله مطلق الصلاحية فيما يراه ودعاوى الطرفين وطلباتهم قد سبق تقديمها للمحكمين (000 و000)، وبالنسبة للنعي بعدم التسبيب فيخالفه الثابت في الأوراق.
أما ما نعاه الطاعن على حكم (000) من قراءة خاطئة للنصوص بعدم قبوله تفسير الطاعن للاتفاقية بوجوب تمويل المطعون ضده لكامل العملية فهو تفسيرمردود كما أوضح حكم المحكم وبحق- لأنه يصادم صريح النص الذي حدد نطاق التمويل الزمني بأنه:" حتى يتم استلام أول مستخلص "طبقًا لحرفية نص المادة ثالثًا المعنون "عقد اتفاق شراكة محدودة" لمقاولة أعمال الردم، وبالتالي فإن محاجة الطاعن بزعم حصول إخلال من المطعون ضده بعدم التمويل لكامل العملية وصولًا منه لمطالبة الطاعن وتعديل النسب المحددة في العقد- محاجة لا تقوم على أساس ويكون ما نعاه الطاعن على حكم الشعبة في غير محله، إذ لا مجال لتمسك الطاعن بعبارة "أن على الطرف الأول توفير المال النقدي للعملية" الواردة في عقد الاتفاق.
المسمى المبدئي من عدة نواح ذلك أن هذا العقد سابق "لعقد اتفاق شراكة محدودة" سالف الذكر، وقبل صدور الموافقة المبدئية من الشركة الكورية على إسناد العمل، وكان عقد الاتفاق المبدئي لغرض الدخول في المناقصة يسمى عقد اتفاق مبدئي بين طرفين فحسب، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن العقد اللاحق هو الذي يحكم العلاقة بين أطرافه الثلاثة، كما حدد العقد مسؤولية كل من (المطعون ضده) و (م. س) بتوفير السيولة النقدية المطلوب صرفها على العمل حتى استلام أول مستخلص + تقديم الضمانات البنكية اللازمة... إلخ).
وفي شأن النعي المقدم من الطاعن إلى الشعبة بأن المحكم المرجح حرف المادة الرابعة بالقول بأن نسبة ٢٢ % خاصة بشركة (إتش أند بي) بينما هي للشركاء بما فيهم الطاعن، باعتبار أن النسبة الباقية ٧٨ % يستهلكها تنفيذ المقاولة، وأنه مما يجعل حق الطاعن كعضو في الشركة ومسؤولها التنفيذي باق لأن نسبة ٧٨ % ليست سوى تكلفة تنفيذ العمل على الشركاء... ونعى الطاعن على حكم الشعبة بالبطلان مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية لأنه أهدر إرادة المتعاقدين بالقول إن المادة الخامسة من العقد قد حسمت أي خلاف أو نزاع بعد تنفيذها وأن تسديد المستحقات لكل عضو بناء على المادة المذكورة ومن قبل (ع. ع) أثناء التنفيذ وأنه تم تطبيق هذه المادة بنسبة 100 % فيما يخص كل طرف عدا نسبة ال 5 % من مستحقات التي ادعى (ع ع) صرفها كتسهيلات دون أن يكون له الحق في ذلك، وهي لم تصرف... إلخ.
وبتمعن الدائرة لهذه المناعي على ضوء ملف الطعن وما انتهت إليه الشعبة من نتيجة نجد أن هذه المناعي مرسلة دون تدليل من جانب الطاعن جوهرها أن الطاعن يعتبر أن نسبة 78 % من قيمة العملية ليست سوى تكلفة تنفيذ العمل وأن نسبة ٢٢ % الباقي في للشركاء الثلاثة بما فيهم الطاعن، وإن حقه فيها باق باعتباره مسؤولها التنفيذي أو الادعاء بعدم التمويل حتى تمام العملية مما ينقص مقدار حصة المطعون ضده ويزيد من حصة الطاعن كما سبق تفصيله، أو عدم استحقاق المطعون ضده لنسبة % ۲۲ لعدم تناسب ذلك مع ما قام به، وتحجج الطاعن بالمساهمة في رأس المال وبخبرته وبحثه عن المحاجر الصالحة... إلخ، بما يجعله مستحقًا لمشاركة المطعون ضده في نسبة ٢٢ % الباقية من قيمة العملية... وباطلاع هذه الدائرة على العقد الأخير المسمى عقد اتفاق شراكة محدودة لمقاولة أعمال الردم نجد أن الأطراف الثلاثة.
بمن فيهم الطاعن- قد حددوا حقوق ومسؤوليات الطاعن في المادة رابعًا، ونصها:
"وافق الشركاء المذكورون على إسناد تنفيذ العمل كاملًا للأخ (ي . ي) (الطاعن) بحكم خبرته في هذه المجال وتواجد بعض المعدات اللازمة معه بمبلغ مقطوعية وقدره ٧٨ % من قيمة العملية وهذا يمثل قيمة الأعمال كاملة زائدًا ربحه في الشركة:
1- تنفيذ العمل كاملًا بما فيها مصاريف الاختبارات ورسوم المحجر للدولة والمواطنين وكذا مصاريف المكتب في عدن والموظفين والمطبوعات.
2- أي غرامات تأخير أو تعويضات للغير تخص العمل المذكور يتحمل مسؤوليته المقاول (ي ي).
3 وفي حالة تعثر المذكور لأي سبب يحق للمذكورين أو من يكلفوه حجز كل المعدات التابعة له وإكمال العمل على حساب النسبة المذكورة، فإن غطت ما لم تستوفي مصاريفها من ممتلكاته.
4- قيمة بقية النسبة المذكورة من قيمة العمل وهي ٢٢ % مستحقة للمذكورين حصتهم من قيمة العملية مقابل سعر رأس المال وأتعاب الإدارة وإكمال معاملة المستخلصات وما يلزم عليها. أ. ه.
ومما سبق يتضح وبجلاء الآتي:
أن علاقة الطاعن ببقية الشركاء هي علاقة -مقاول- كما وصفه العقد في البند ٢ من المادة رابعًا، وأن إسناد توريد المواد إليه كان لخبرته وحيازته بعض المعدات وتحددت حقوقه المالية بمبلغ محدد مقطوع (بمبلغ مقطوعية وقدره ٧٨ % من قيمة العملية) واعتبرت هذه النسبة المئوية (٧٨ %) مقابل قيمة الأعمال كاملة زائدًا ربحه في الشراكة، وحددت البنود (۳، ۲، ۱) مسؤوليات الطاعن في هذه المقاولة وما يتحمله ومنحت غيره من المتعاقدين حق حجز المعدات التابعة له وإكمال العمل على حساب النسبة المذكورة، أما البند (4) فقد حدد بقية النسبة المذكورة من قيمة العمل وهي نسبة ٢٢ % بأنها مستحقة مقابل سعر رأس المال وأتعاب الإدارة وإكمال معاملة المستخلصات وما يلزم عليها ولم يدع الطاعن أنه قام بذلك، ولفظ مبلغ مقطوعية قدره (۷۸ % من قيمة العملية وأن هذا يمثل قيمة الأعمال كاملة زائدًا ربحه في الشركة يجعل مطالبة الطاعن بحقوق أو أرباح خلا ما حدد له بالمقطوعية المذكورة هو من قبيل النعت والادعاء بالباطل، أما مسألة مجادلته في عدم أحقية غيره من بقية النسبة (٢٢ %) بحجة عدم تناسبها مع ما قدموه فلا مجال لذلك وفاء بالعقود المتراضي عليها، وتحديد استحقاق الطاعن في العقد بمبلغ مقطوع بنسبة 78 % من قيمة العملية شاملًا لربحه قل أو أكثر شاملًا لما أنفقه كمصاريف اختبارات ورسوم محاجر للدولة والمواطنين ومصاريف مكتب عدن والموظفين والمطبوعات، يوجب وفائه بما استلمه زيادة عن تلك النسبة.
ومحاجة الطاعن بزيادة الأسعار فذلك من مسائل الموضوع وقد فند ذلك المحكم المرجح بقبول الطاعن التنفيذ دون اعتراض، كما أن حكم المحكم فند ادعاءات الطاعن بما تعلق بالشركة الكورية أن الطاعن ليس طرفًا متعاقدًا معها.
أما بخصوص ما أثاره الطاعن لأول مرة أمام هذه الدائرة في شأن ما ورد في حكم المحكم المرجح عند سرده للوقائع ص4 منه عند تضمينه لنصوص العقد المؤرخ 17-12-1997 حيث ذكر يخصم 50 % من قيمة الأعمال المستحقة للربع الأول من قيمة العمل والباقي يدفع للأخ (ي ي)، وأشار الطاعن إلى أن النسبة هي % 5 وليست 50 % كما جاء في وقائع حكم المحكم المرجح وأشار الطاعن إلى أنه تم خصمه من قبل خصومه هو 5 % معتبرًا ذلك أنه تمويه وخداع وتحيز من جانب المحكم المرجح وأنه ضاعف النسبة زورا لصالح الخصوم، وبتمحيص الدائرة فيما أثاره الطاعن نجد أن الأمر لا يعدو خطأ ماديًا أثناء تضمين المحكم للاتفاقية، ولم يرد في حيثيات حكم المحكم المذكور احتساب نسبة إلى 50 % المذكورة بدلا من 5 % أذا لا تناكر حول هذه النسبة لأنها واردة في العقد الموقع من الطرفين بل لم يدع المطعون ضده، ولم يترتب على ذلك الخطأ المطبعي أي ضرر بالطاعن الذي وقع في نفس الخطأ المادي في عريضة دعواه بالبطلان أمام الشعبة ص٢١ منها عند مناقشة الطاعن لنسبة ال 5 % التي جاء في حكم المحكم أنه اتفق على تخصيص للشركة الكورية فأوردت عريضته تلك النسبة في السطر الخامس أنها (50 %) اذ أوردت في السطر (١٨) من نفس الصفحة بأنها 5 % فلا يعدو الصفر في الحالتين سوى خطأ مطبعي، والطاعن نفسه يقر أن ما تم خصمه من قبل خصومه من قيمة الأعمال المستحقة للربع الأول هو نسبة 5 % طبقًا لنص العقد المذكور بل ان مصلحة الطاعن منتفية، فالخصم يبري الطاعن بما تم خصمه عليه أصلًا كان ان الحكم المطعون فيه هو حكم الشعبة، فيضحى ما أثاره الطاعن سوى لغو وخارج خصومة الطعن بالنقض.
وفي شأن ما أثاره الطاعن حول نسبة ال5 % فإن أقواله المثبتة في محاضر
جلسات 4-7-1999 م، 16-8-1999م أن الموافقة تمت بمنحها بموافقة الطرفين،وأقر الطاعن في المحضر الأول أنها حددت عند المفاوضات وأنه جرى صرفها
وادعى توقفها دون دليل مما يجعل ما نعاه الطاعن على حكم المحكم المرجح أو الشعبة في غير محله ولا جرم أنها لا تستند على أساس.
وفي شأن ما حاج به الطاعن مما لم يسبق إيراده، فالواضح جليًا أنها غير منتجة ولما أن حكم الشعبة لم يشبه شائبة مما حدده القانون كأسباب للطعن بالنقض، وعليه فلا تثريب على الشعبة إن قضت برفض دعوى البطلان لعدم قيام أي حالة من الأحوال المحددة في قانون التحكيم.
واستنادًا لنص المادة (٣٠٠) مرافعات فإن هذه الدائرة وبعد المداولة تصدر الحكم الآتي:
1- قبول الطعن شكلًا عملًا بقرار دائرة فحص الطعون المذكور أعلاه.
2- رفض الطعن لعدم قيام سببه.
3- تصادر الكفالة.
4- يتحمل الطاعن مصاريف المطعون ضده عن مرحلة الطعن بالنقض عشرة آلاف ريال.
5. تعاد الأوراق إلى الشعبة التجارية بأمانة العاصمة لإعلان كل طرف بنسخة من الحكم والعمل بموجبه.
صدر تحت توقيعنا وخاتم المحكمة العليا بتاریخ ۱۷ محرم ه الموافق ۲۰۰٤/ ۳/ ۸م.