اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / تحديد موضوع النزاع
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
بداية وكما سبق أن ذكرنا أن التحكيم لا يجوز في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح المادة 4) قانون التحكيم الأردني ، وبناء عليه لم يتضمن قانون التحكيم الأردني بيانات ووقائع معينة يتعين أن يتضمنها اتفاق التحكيم إلا في حالة أن يتم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع ، ولو كانت قد أقيمت في شأن هذا النزاع دعوى قضائية .
ويجب في هذه الحالة مشارطة التحكيم) أن يحدد موضوع النزاع الذي يحال
إلى التحكيم وذلك بأن يتم تحديد المسائل المتفق بين الأطراف على إحالتها إلى
التحكيم تحديدا دقيقاً وإلا كان الاتفاق على التحكيم في هذه الحالة باطلاً .
والعلة في ذلك أن اتفاق الأطراف على التحكيم بعد قيام النزاع أو ما يسمى
بمشارطة التحكيم تستلزم على أطراف التحكيم القيام بتحديد موضوع النزاع تحديداً دقيقاً حتى تتحدد ولاية المحكم أو هيئة التحكيم خاصة وأن اتفاق التحكيم يتم بعد قيام النزاع المنظور أمام جهة القضاء بموجب دعوى قضائية .
فمن الواجب إذا على أطراف التحكيم تحديد موضوع النزاع ليتسني فيما بعد مراقبة مدى إلتزام هيئة التحكيم حدود الولاية دون التعدي على إختصاص القضاء في النظر إلى المسائل التي لا يشملها اتفاق التحكيم وخصوصاً وأن النزاع قائم أصلاً .
خلاف الحال بالنسبة لشرط التحكيم كون النزاع لم ينشأً بعد إنما محتمل النشوء ، وبالتالي يستبعد أن يتضمن هذا البيان لأن الإحالة إلى التحكيم بموجب شرط التحكيم تأتي كنتيجة منطقية في حالة حصول نزاع بين الأطراف لوجود هذا الشرط المسبق .
إذاً : يجب تحديد موضوع النزاع فيما يتعلق بمشارطة التحكيم تحدياً دقيقاً وإلا كان الاتفاق باطلاء وبناء عليه يستبعد مسألة إختيار المحكمين وكيفية إختيارهم وعددهم والقواعد التي تتبع في إجراءات التحكيم ، لانها مسائل يمكن الاتفاق عليها سواء كان الاتفاق على التحكيم في صورة شرط أو مشارطة .