اتفاق التحكيم يجب أن يكون خاصا بمنازعة قانونية قد نشأت بالفعل، فلا يجوز إبرام اتفاق تحكيم عن منازعة تجارية أو اقتصادية لم تنشأ.
وجوب ترك المجال مفتوحًا للاجتهادات الفقهية والقضائية خلال المراحل المتعلقة بالتحكيم بشأن مدى جواز أن تكون المسألة المطروحة محل للتحكيم من عدمه.
وبما هو جدير بالذكر في هذا المقام، ونحرص على إبرازه لأهميته هو عدم جواز التحكيم في الأعمال التى تخرج عن ولاية القضاء.
فقد ورد فى حكم محكمة استئناف القاهرة فى هذا الشأن بأن النعي ببطلان اتفاق التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها التحكيم إذا نصت على طلب تسليم رض تشغلها القوات البحرية وحرس الحدود بقصد الدفاع عن أمن البلاد من جهة الخارج وشغل أرض على هذا النحو يعد من أعمال السيادة، ومن ثم يخرج عن اختصاص القضاء، ولا يجوز التحكيم بشأنه، فضلا عن أن الأرض المذكورة مملوكة للدولة ملكية خاصة وهى مخصصة للمنفعة العامة، وتعتبر من الأموال العامة ولا تقبل الصلح أو التحكيم بشأنها .
وبخصوص مدى اشتراط الاعتراف بوجود خلاف بشأن علاقة قانونية محددة يتعين فى هذا الإطار تحديد محل التحكيم موضوع النزاع، ويرد ذلك من حيث المبدأ فى اتفاق التحكيم وهو الحد الأدنى المقبول والمطلوب في هذا الإطار ، ولا يشترط سد تفاصيل ذلك الموضوع المتعلق بهذا الخلاف في اتفاق التحكيم؛ حيث يمكن تحديدها أمام هيئة التحكيم نفسها أو في طلب التحكيم الذي تنعقد به الدعوى التحكيمية.