الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    د. الوليد بن محمد بن علي البرماني
  • تاريخ النشر

    2010-10-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    471
  • رقم الصفحة

    205

التفاصيل طباعة نسخ

محل اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية محل اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية هو موضوع المنازعات البحريـة الناشئة أو التي يتوقع أن تنشأ مستقبلا عن العقد ، والذي اتفق طرفاه على حسمها عن طريق التحكيم . وتشترط القوانين أن يكون موضوع النزاع محدداً، سواء في ذلك النزاع الذي نشأ في حالة شرط التحكيم ، أو الذي يمكن أن ينشأ مستقبلاً في حالة مشـارطة التحكيم . وأن يكون موضوع النزاع داخلا في إطار المسائل التي يجوز التحكيم بشأنها ، ذلك أن هناك أمورا لا يمكن الاتفاق على إخضاعها للتحكيم . ففيما يتعلق بتحديد موضوع الاتفاق التحكيمي، أي تحديد موضوع النزاع، أو المنازعات التي سيفصل فيها المحكم أو المحكمون ، يختلف الأمر حسب الصورة التي أبرم فيها اتفاق التحكيم ، أي حسب ما إذا كان اتفاق التحكيم في المنازعات البحرية قد أبرم في صورة مشارطة تحكيم ، أو شرط تحكيم ، فمشـكلة تحديـد النزاع ، أو المنازعات التي ستعرض على التحكيم ، لا تثار عندما يبـرم اتفـاق التحكيم في المنازعات البحرية في صورة مشارطة تحكيم ، حيث يكون النزاع قد نشأ بالفعل قبل إبرام المشارطة، وبالتالي يكون من السهل تحديده فيها ، وتحديـد المهمة الموكول بها إلى المحكم أو المحكمين ، وغيرها من البيانات التي تحسـم الأمور ولا تدع مجالا للشك والخلاف . كل ذلك على عكس إبرام اتفاق التحكـيم في المنازعات البحرية في صورة شرط تحكيم ، إذ لا يلزم أن يتضمن الشـرط تحديد المسائل المتنازع عليها ، حيث يتم إبرامه قبل نشـوء أي نـزاع ، وبـين أطراف لا يأملون ولا يتوقعون حدوث أي نزاع على الإطلاق ، مما يجعلهـم لا يولون عناية كبيرة لصياغة هذا الشرط التحكيمي ، ويبرمونه في شكل نص عام لا يحدد فيه النزاع بصورة كافية. إلا أن الصورة الغالبة هي إبرام اتفاق التحكيم في صورة شرط تحكيم ، ولأن الشرط هو اتفاق تحكيم ، فيجب -شأنه شأن كل اتفاق- أن يكون له محل ، وهذا المحل يجب أن يكون معينا وإلا كان الشرط باطلاً " . وإذا كان من الصعب تحديد النزاع بدقة في شرط التحكيم ، فمن المقرر عدم جواز الاتفاق على عرض كـل المنازعات الناشئة بين الأطراف مستقبلاً بصدد جميع علاقاتهم وبصـفـة عامـة على التحكيم ، إذ من المتفق عليه ضرورة أن تكون المنازعات التي يتفق علـى عرضها على التحكيم تتصل بعلاقات بحرية محددة كعقد النقل البحـري محـل التعاقد ، أو مشارطة الإيجار محل التعاقد ، وغيرها ، بحيث لا يتصـور الاتفـاق على التحكيم بشأن علاقات بحرية غير محددة ، أو علاقات بحرية لم تنشأ بعـد . هذه العلاقات البحرية حرصت اتفاقية نيويورك ١٩٥٨ على استبعاد أية شـبهة ممكنة حول مفهومها ونطاقها ، إذ أوضحت في مادتها الثانية في فقرتها الأولى ، أن العلاقات المعنية والتي يتفق بمناسبتها على التحكيم يمكن أن تكون " تعاقديـة غير تعاقدية ". ذلك أنه إذا كان من المألوف ورود اتفاق التحكيم بمناسـبة عقد بحري كعقد النقل البحري ، وعقد إيجار السفينة ، وعقد التـأمين البحـري ، وغيرها من العقود البحرية ، فإن نطاق العلاقات البحرية التي يمكن أن يشـملها التحكيم في المنازعات البحرية ، من الاتساع بحيث تضم صور المسئولية غيـر التعاقدية الناشئة عن العمل غير المشروع ، كالاتفاق على اللجوء للتحكـيم فـي خصوص التصادم البحري ، والمساعدة البحرية ، والإنقاذ ، وكذا حالات الإثـراء بلا سبب ، كمنازعات توزيع الخسارات البحرية . ولما كان موضوع اتفاق التحكيم يوجد بالضرورة عندما يوجد النزاع نفسـه ، فإنه يقع على عاتق المحكم لحظة تنفيذ اتفاق التحكيم وبدء نظر النزاع عنـدما يتعلق الأمر بشرط تحكيم بحري مبرم بصيغة عامة ، أن يحث الأطراف علـى تحرير مشارطة ، أو يحررها هو ويحثهم على توقيعهـا ، ويجـب أن تحتـوي المشارطة على تحديد المسائل المتنازع عليها والتي يمكـن أن تكـون مـحـلاً للتحكيم ، وأن يحدد فيها المحكم النزاع وسـلطاته بشـأنه والقواعـد المتعلقـة بالإجراءات ، وتحديد القانون المطبق ، وغيرها من البيانات التي تسهل العمليـة التحكيمية ولا تدع مجالا للشك . فإذا لم تحدد مشارطة التحكيم المسائل المتنازع عليها ، فإن المشارطة تكون باطلة ' . إذ إن التحكيم يجب أن يستند علـى اتفـاق تحكيم صحيح حتى لا يتطرق الشك إلى اختصاص القضـاء التحكيمـي ، إذ إن المحكم لا يمكنه الفصل إلا في النزاع أو المنازعات التي اتفق الأطراف على أن يعهدوا بها إليه ، وبالتالي فإن حكم التحكيم الصادر مغفلاً موضوع اتفاق التحكيم ، فاصلا فيما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر منـه -يتعـرض للـبطلان أو لـرفض الاعتراف به ورفض تنفيذه.