الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / قانون التحكيم في النظرية والتطبيق / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    د. فتحي والي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    626
  • رقم الصفحة

    130

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم:
 


جميع العلاقات لأن التحكيم وسيلة لحسم نزاع، فإن محل التحكيم يجب أن يكون نزاعًا بين أطراف التحكيم سواء كان نزاعًا قائمًا في حالة المشارطة لو نزاعًا محتملًا في حالة الشرط، وذلك بالمعنى السابق تحديده. وهذا النزاع يجب أن يكون بصدد علاقة قانونية محددة (مادة ٢ من اتفاقية نيويورك)، ولهذا فإنه لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن القانونية بين طرفي الاتفاق دون تحديد.
- ضرورة تعيين محل التحكيم:
ولأن التحكيم طريق استثارني للتقاضي، فإنه يكون مقصورًا على ما تتصرف إرادة الطرفين إلى عرضه على التحكيم. ويجب تصير إرادة الطرفين تفسيرًا ضيقًا. ويؤدى تعيين محل النزاع إلى إمكان تحديد ولاية المحكمين فتكون لهم ولاية التحكيم في هذه المسألة المحددة دون غيرها، كما يتمنى بهذا التحديد رقابة مدى التزام المحكمين حدود ولايتهم فإن خرجوا عليها كان حكمهم باطلًا.
وفي هذا تقول محكمة النقض في حكم حديث لها أنه «يترتب على كون التحكيم طريقًا استثنائيا لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وسلبًا لاختصاص جهات القضاء، أن تقتصر ولاية هيئة التحكيم على نظر موضوع النزاع الذي تتصرف إليه إرادة المحتكمين. فإذا فصلت في مسألة لا يشملها هذا الموضوع أو تجاوزت نطاقه، فإن قضاءها بشأنه يضحى واردًا على غير محل من خصومة التحكيم وصادرًا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه لدخوله في اختصاص جهة القضاء صاحبة الولاية العامة بنظره».
ويستوي في ذلك أن يكون التحكيم تحكيمًا عاديًا أو تحكيمًا مع التفويض بالصلح. ذلك أن تفويض المحكم في الصلح وان وسع من سلطاته فيما يتعلق بالفصل في النزاع دون التقيد بقواعد القانون الموضوعية فإنه لا يترتب عليه إعطاؤه سلطة الفصل في مسائل لم يشملها اتفاق التحكيم» . كما يستوي أن يكون الاتفاق قد تم في صورة شرط لو في صورة مشارطة. أن هذا التحديد يختلف في الصورتين، على التفصيل التالي:
- تعيين المحل في شرط التحكيم:-
إذا كان الاتفاق في صورة شرط تحكيم، فإنه لا يلزم أن يتضمن الشرط تحديد المسائل المتنازع عليها. وهذا بديهي إذ إن  الشرط يتفق عليه قبل يده أي نزاع. على أنه لأن الشرط هو اتفاق على التحكيم، فيجب- شأنه شأن كل اتفاق- أن يكون له محل. وهذا المحل يجب أن يكون معينًا.
فيعتبر باطلًا شرط التحكيم الذي يتفق فيه الطرفان على عرض أي نزاع ينشأ بينهما في المستقبل على محكمين دون تعيين المحل الذي يدور حوله النزاع.
ويمكن للأطراف الاتفاق في شرط التحكيم على عرض جميع المنازعات التي تنشأ بينهما متعلقة بعقد معين، وعندئذ لا يمتد نطاق التحكيم إلى أي عقد أو اتفاق آخر. وقد قضت محكمة النقض بأنه لا يمتد نطاق التحكيم إلى عقد لم تنصرف إرادة الطرفين إلى فض النزاع بشأنه عن طريق التحكيم أو إلى اتفاق لاحق له لم يكن بينهما رباط لا ينقصم بحيث لا يستكمل - دون الجمع بينهما - اتفاق، أو بفض- مع الفصل بينهما- خلاف.
كما يمكن للأطراف تحديد نوع المنازعات الناشئة عن عقد معين والتي يرد عليها شرط التحكيم، كالاتفاق في شرط التحكيم على أن يعرض على التحكيم المنازعات المتعلقة بتفسير العقد أو بتنفيذه. وعندئذ برد التحكيم على هذه المنازعات دون غيرها وعندما تقوم منازعة مما يرد عليها شرط التحكيم، يتم تحديد المنازعة أمام هيئة التحكيم. ووفقًا للمادة 2/10 من قانون التحكيم إذا كان الاتفاق على التحكيم سابقًا على قيام النزاع، أي في صورة شرط، فيجب أن يحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى «الذي تنظمه المادة ١/٢٠ من القانون.
ولا يصح التحكيم إلا بالنسبة للمنازعات التي تدخل في نطاق الشرط. فإذا تجاوزت هيئة التحكيم حدود شرط التحكيم، فإن حكمها يكون باطلًا إعمالًا لنص المادة ١/٥٣/ ومن قانون التحكيم.
وتطبيقًا لهذا قضى بأنه إذا كان شرط التحكيم «قد حدد نطاق اتفاق التحكيم بإثبات الأضرار أو الخسائر الناشئة عن الحادث المضمون بوثيقة التأمين وتقدير قيمتها دون القضاء بالإلزام... فإن هيئة التحكيم بقضائها بإلزام الشركة المدعية المحتكم ضدها بالمبلغ المقضي به بالحكم المذكور تكون قد تجاوزت حدود المهمة التي يشملها اتفاق التحكيم الأمر الذي يصيب ذلك الحكم بعوار البطلان» وقضى بأنه إذا اقتصر شرط التحكيم على المنازعات الناشئة عن تفسير العقد أو تنفيذه، فإن هذا الشرط لا يغطى المنازعات المبنية على المسئولية غير العقدية أو تلك التي تقوم على بطلان العقد أو بسبب فسخه أو انفساخه. كما قضى بأن الاتفاق على التحكيم في شأن النزاع حول جميع المنازعات التي حدثت بين الطرفين المحتكمين بسبب قيام الشركة التي نشأت بينهما «لا يمتد إلى طلب فسخ عقد الشركة». وقضى بأنه إذا كان اتفاق التحكيم قد قصر التحكيم على التعويض المستحق لأحد الطرفين في مواجهة شركة ضامنة والناشئ عن ضمان هذا الأخير للمبالغ المستحقة لهذا الطرف عن شحنات الأرز التي يرغب في تصديرها إلى الخارج، فإن هيئة التحكيم لا ولاية لها إلا في الحكم بهذا التعويض وفقًا للمسئولية التعاقدية الناشئة عن عقد ضمان الائتمان، فإن تجاوزت الهيئة سلطتها وقضت بالتعويض وفقًا لأحكام المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ مشترك لكل من طرفي التحكيم يتمثل في خطأ المحتكم ضدها في إبرام عقد الضمان مع الشركة الضامنة، وخطأ المحتكمة في اختيارها هذه الشركة وتمويل الشحنة التي صدرتها للخارج وتعذر استرداد قيمتها، فإن هذا القضاء «يتعلق بمسألة لا يشملها اتفاق التحكيم بما يضحي معه قضاؤها فيه واردًا على غير محل من خصومة التحكيم وصادرًا من جهة لا ولاية لها بالفصل فيه وافتئانا على الاختصاص الولائي للقضاء العادي صاحب الولاية العامة في النظر والفصل في المنازعات المدنية والتجارية».
- تحديد المحل في مشارطة التحكيم:-

يجب أن تحتوي مشارطة التحكيم على تحديد المسائل المتنازع عليها والتي يمكن أن تكون محلًا للتحكيم إذ وفقًا للمادة 2/10 تحكيم يجب بالنسبة للاتفاق على التحكيم بعد قيام المنازعة أي بالنسبة للمشارطة «أن يحدد الاتفاق المسائل التي تخضع للتحكيم».
ويمكن أن يرد التحديد في ذات المشارطة أو بالإحالة إلى تحديد وارد في عقد أو عمل قانوني آخر سابق عليها. ويجوز التحديد بأية عبارة نافية للجهالة بشرط تحديد محل النزاع. وتطبيقًا لهذا حكم بأن الاتفاق على التحكيم الذي يكلف المحكم فيه بالبت في النزاع القائم بين الطرفين بموجب الدعاوى العالقة بينهما أمام المحاكم يعتبر صحيحًا إذ الإشارة إلى مالك الدعاوى يعتبر تحديدًا للنزاع وعلى العكس حكم بأن مشارطة التحكيم التي تتضمن أنه قد تم الاتفاق على مشارطة تحكيم عرفي بينهم لفض النزاع القائم بينهم... ولم يعقبها أي بيان لموضوع النزاع المشار إليه أو المسائل التي يشملها التحكيم المتفق عليه يعتبر اتفاقًا باطلًا لعدم تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم. ولا يلزم أن تتضمن المشارطة أسباب المنازعة وموضوعها تفصيلًا فيكفي أن تحدد المشارطة موضوع النزاع.
على أنه يجب أن تكون جميع هذه الطلبات في حدود ما نصت عليه المشارطة، وذلك ما لم تكن المشارطة قد أبرمت تنفيذًا الشرط تحكيم، إذ يمكن عندئذ أن تتناول هذه الطلبات ما يخرج عن حدود المشارطة ما دامت قد التزمت بحدود شرط التحكيم.
ويكون لكل من الطرفين التمسك بهذا البطلان على أن هذا البطلان يزول إذا تحددت هذه المسائل باتفاق الطرفين كتابة عليها، أثناء خصومة التحكيم. ومن ناحية أخرى، فإنه إذا بطلت مشارطة التحكيم، لعدم تحديد المسائل محل التحكيم، فإن هذا لا يمنع من توافر اتفاق تحكيم صحيح إذا كان هناك شرط تحكيم صحيح سابق على تلك المشارطة وعندئذ يقوم التحكيم على أساس هذا الشرط، وفي نطاقه.