اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / العنصر الشخصي لمحل التحكيم / موقف القانون الوضعي المقارن ، والفقه من تحديد محل التحكيم " النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين"
تحديد محل الإتفاق على التحكيم - شرطا كان ، أم مشارطة - إنما يكون بتحديد النزاع " المحتمل ، وغير المحدد ، أو القائم بالفعل بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم"، لحظة إبرام الإتفاق على التحكيم " ، والمراد الفصل فيه عن طريق هيئة تحكيم تتشكل من أفراد عاديين ، أو هيئات غير قضائية .