الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / الرقابة القضائية على التحكيم في منازعات العقود الإدارية / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    سهيلة بن عمران
  • تاريخ النشر

    2015-01-01
  • اسم دار النشر

    مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    272
  • رقم الصفحة

    122

التفاصيل طباعة نسخ

شرط المحل : محل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع ، ويشترط لصحة التحكيم ألا يكون موضوعه مخالفا للنظام العام ، وأن تكون مادة التحكيم مقيدة بقواعد النظام العام ، فإنه أمر ليس بالمستغرب لأن كل مواد القانون خاضعة لسيادة النظام العام ، سواء أكان ذلك في الحقل الداخلي أو الحقل الدولي ، ولكن ما يميز النظام العام
ي مادة التحكيم عن سائر المواد ، هو مسألة تطبيقه تثار أمام مرجعيتين : أمام المحكم وأمام القاضي ، أما في سائر المواد فالمسألة تثار أمام مرجعية واحدة فقط القاضي  وحكمت عدم جواز الاتفاق على التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ، أن هذه المسائل خاضعة لرقابة السلطة العامة وإشرافها والتي يعنيها أن تسري عليها قواعد موحدة ، وهو الأمر الذي لن يتحقق في حالة اللجوء لنظام التحكيم بصدد تلك المسائل