محل اتفاق التحكيم هو موضوع النزاع، ويشترط لصحة التحكيم ألا يكون موضوعه مخالفًا للنظام العام، وأن تكون مادة التحكيم مقيدة بقواعد النظام العام، فإنه أمر ليس بالمستغرب لأن كل مواد القانون خاضعة لسيادة النظام العام، سواء أكان ذلك في الحقل الداخلي أو الحقل الدولي.
وحكمت عدم جواز الاتفاق علي التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام، أن هذه المسائل خاضعة لرقابة السلطة العامة وإشرافها والتي يعنيها أن تسري عليها قواعد موحدة، وهو الأمر الذي لن يتحقق في حالة اللجوء لنظام التحكيم بصدد تلك المسائل.
وقد تأكد عدم جواز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام بنص المادة 1006-2 من القانون 08-09 بالقول: لا يجوز التحكيم في المسائل المتعلقة بالنظام العام.