الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / بطلان حكم التحكيم ومدى رقابة محكمة النقض عليه (دراسة مقارنة) / تعيين موضوع النزاع

  • الاسم

    المحامي الدكتور/ أحمد بشير الشرايري
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الثقافة للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    400
  • رقم الصفحة

    61

التفاصيل طباعة نسخ

 

تعيين موضوع النزاع

    يقصد بموضوع النزاع محل التحكيم، الذي تم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وفي هذا المضمار، نجد أن قانون التحكيم المصري قد اشترط تحديد موضوع النزاع، الذي يحال إلى التحكيم في حال أن تم الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع، بمعنى أنه يجب أن تشتمل مشارطة التحكيم عند إبرامها على المسائل التي سوف تحال إلى التحكيم، وإلا كان الاتفاق باطلاً.

   هذا ويعد أمراً منطقياً اشتراط المشرع أن تتضمن مشارطة التحكيم عند إبرامها تحديد موضوع النزاع دون شرط التحكيم، وذلك لأن إبرام مشارطة التحكيم يكون دائماً لاحقاً لقيام النزاع، أي بعد أن يتحدد موضوع النزاع، أما إبرام شرط التحكيم، فإنه يكون دائماً سابقاً على قيام النزاع، سواء أكان وارداً بصورة شرط في العقد الأصلي، أم كان مستقلً بذاته، ومن ثم فإنه من غير المتصور أن يتضمن تحديداً لموضوع النزاع الذي لم ينشأ بعد.

   أما فيما يتعلق بموقف المشرع الكويتي، في هذا المضمار، فقد عبر عنه في نص المادة (4/173) من قانون المرافعات والتي تنص على أنه: "يجب أن يحدد موضوع النزاع في الاتفاق على التحكيم، أو أثناء المرافعة، ولو كان المحكم مفوضا بالصلح إلا كان التحكيم باطلاً".

   ونجد أن المادة (1/766) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني قد اشترطت أن تتضمن مشارطة التحكيم عند إبرامها تحديد موضوع النزاع تحت طائلة البطلان، حيث نصت المادة المذكورة على أنه: "لا يثبت عقد التحكيم إلا بالكتابة، ويجب أن يشتمل تحت طائلة بطلانه، على تحديد موضوع النزاع".

   وفيما يتعلق بموقف قانون المرافعات الفرنسي، فقد ورد في نص المادة (1448) من ذات القانون والمتعلقة بالتحكيم الداخلي على أنه: يجب تحت طائلة البطلان أن تحدد اتفاقية التحكيم موضوع النزاع .