وقد أوردت بعض القوانين العربية؛ نصاً ملزماً في قانون التحكيم يتضمن أن يكون موضوع محل التحكيم من المسائل التي أجاز القانون تسويتها عن طريق التحكيم، وفي هذا المعنى جاء نص لبملدة (11) من قانون التحكيم المصري، والذي ينص على أنه:" لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح".
وقد حددت المداة (551)من القانون المدني المصري المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، وهي المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية،أو بالنظام العام، مع مراعاة أنه يجوز الصلح على المصالح المالة التي تترتب على الحالة الشخصية، أو التي تنشأ عن ارتكاب إحدى الجرائم.
وقد قرر المشرع اللبناني بأنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح سواء أكان النزاع مدني أم تجاري، وهذا يفهم من نص المادة (762) من قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني والتي تنص على أنه:" يجوز للمتعاقدين، أن يدرجوا في العقد التجاري أو المدني المبرم بينهم، بنداً ينص على أن تحل بطريق التحكيم جميع المنازعات القابلة للصلح ، التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد أو تفسيره".
أما المنازعات التي لا يجوز فيها الصلح، وبالتالي لا يجوز فيها التحكيم وفقاً للقانون اللبناني، فقد نصت المادة ( 3/173)من قانون المرافعات الكويتي على أنه : "لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح" وتبين المادة (554) من القانون المدني الكويتي، المسائل التي لا يجوز فيها الصلح بنصها على أنه : "لا يجوز الصلح في المسائل المتعلقة بالنظام العام، ولكنه يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها.
ويتضح من هذه المادة؛ أن القانون النموذجي قد منح المحكمة المختصة في الدولة التي يقدم إليها طلب الاعتراف أو التنفيذ، أن ترفض الاعتراف والتنفيذ إذا رأت أن موضوع النزاع، محل قرار التحكيم، من المسائل التي لا تقبل التسوية بطريق التحكيم وفقاً لقانونها، بمعنى أنها هي التي تحدد إمكانية تنفيذ الحكم على إقليمها وفقاً لقانونها.
وخلاصة القول: إن اتفاق التحكيم يكون باطلاً؛ إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتسوية بطريق التحكيم، كونه من المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية، أو النظام العام، ومن أمثلة المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية، التي لا يجوز فيها التحكيم، مثال المسائل التي تمس النظام العام، والتي لا يجوز أن تكون محلاً للتحكيم، فمنها على سبيل المثال، التحكيم بشأن عقد مقامرة، أو علاقة غير مشروعة ،أو بشأن الفاوض، والتحكيم بشأن تحديد أسعار سلع تخضع للتسعير الجبري.