الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / أركان الإتفاق على التحكيم وشروط صحته / تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم :

  • الاسم

    د. محمود السيد عمر التحيوي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    790
  • رقم الصفحة

    364

التفاصيل طباعة نسخ

تحديد النزاع موضوع الإتفاق على التحكيم بالنسبة لمشارطة التحكيم :

   قد يكون تحديد النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم واردا في وثيقة التحكيم ذاتها - أى مشارطة التحكيم المبرمة بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " ، لمواجهة منازعة قائمة بالفعل بينهم ، وناشئة عن علاقة قانونية محددة ، سواء كانت علاقة عقدية ، أم غير عقدية ، فهى بطبيعتها تتضمن التحكيم في نزاع معين ، ومحدد بين الأطراف المحتكمين " أطراف الإتفاق على التحكيم " . وعندئذ ، يجب أن تتضمن إبتداء تحديدا لموضوع النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم ، وإلا كانت باطلة .

فيتحدد موضوع النزاع في مشارطة التحكيم التي تبرم بعد نشأة النزاع المراد الفصل فيه عن طريق نظام التحكيم بمعرفة الأطراف المحتكمون " أطراف الإتفاق على التحكيم " أنفسهم . وعلى هذا ، تنص المادة ( ١/١٤٤٨ ) مـــن مجموعة المرافعات الفرنسية الحالية ، والصادرة بالمرسوم الفرنسي الصادر في الرابع عشر من شهر مايو سنة ۱۹۸۰ - والخاص بتعديل نصـــوص التحكيم الداخلي في فرنسا - على أنه :

   " يجب أن يحدد الخصوم موضوع النزاع فى مشارطة التحكيم ، وإلا كانت باطلة " .

كما تنص المادة ( ۲/۱۰) من قانون التحكيم المصرى رقم ( ۲۷ ) لسنة ١٩٤ في شأن التحكيم في المواد المدنية ، والتجارية على أنه :

    " يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع .. وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الإتفاق المسائل التي يشملها التحكيم ، وإلا كان الإتفاق باطلا " .