الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / حل النزاع البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    595

التفاصيل طباعة نسخ

حل النزاع البحرى

    تشترك جميع أحكام التحكيم البحرى سواء صدرت في لندن أو باريس أو نيويورك أو القاهرة فى أنها تسعى إلى الفصل في المنازعات القائمة بين الأطراف.

   كذلك قد يحكم المحكمون البحريون على الطرف الخاسر بدفع فوائد على التعويضات الناجمة عن فسخ التزامه حيث إن الطرف الذي استخدم أموالاً يدين بها لطرف آخر ينبغي عليه أن يدفع تعويضاً عادلاً لاحتجازه هذه الأموال دون وجه حق.

هذا وينبغي أن يستوفى الحكم التحكيمى بعض الشروط الموضوعية، وهي

1 - التوافق مع اتفاق التحكيم :

حيث إن المحكم البحرى يستمد اختصاصه ونطاق هذا الاختصاص من اتفاق التحكيم ومن نصوصه سواء المباشرة أو غير المباشرة التي أحال إليها الاتفاق وحيث إن القوانين التحكيمية قد منحت الأطراف حريات كثيرة بشأن تنظيم وإدارة تحكيمهم بحيث تضع النصوص القانونية استثناءات كثيرة على الأحكام الواردة بها منبعها اتفاق الأطراف على العكس فإن المحكم البحرى وهو يفصل في النزاع ينبغي أن يراعي في حكمه التوافق مع ماورد في اتفاق التحكيم من تحديد لوقت إصدار الحكم، أو لكيفية إصداره.

2- يجب أن يكون الحكم التحكيمي منهياً للنزاع:

   ينبغي على المحكم البحرى فى غير الحالات التي يسمح له فيها بإصدار أحكام وقتية أو جزئية أن يفصل في النزاع بصفة نهائية وذلك بالفصل في جميع المسائل التي يشملها هذا النزاع بشكل ينهيها بحيث لا يتبقي له بعد هذا الفصل المستنفد لولايته أى دور بصدد هذا النزاع، فإن أخل المحكم بهذا الشرط فإن الحكم إما أن يبطل.

3- يجب أن يكون الحكم مؤكداً : 

  وذلك بأن يقرر الحكم على وجه اليقين دون ترك مجال لأى شك أو حيرة أو تردد بشأن تحديد الطرف الخاسر وتعيينه، والطرف الرابح وتعيينه، وحول المبالغ المحكوم بها وكيفية دفعها، بحيث لايترك المحكم المجال مفتوحاً لأحد غيره للتدخل فـيـمـا فـصل به إلا إذا كان ما تركه المحكم لا يتعدى مجرد بعض العمليات الحسابية أو الأعمال الإدارية البسيطة وذلك حتى يكون الحكم واضحاً في مضمونه مرتباً لحقوق والتزامات مؤكدة يمكن معها تنفيذه بسهولة .