الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / التحكيم في المنازعات البحرية / محل اتفاق التحكيم البحرى

  • الاسم

    د. عاطف محمد الفقي
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    842
  • رقم الصفحة

    190

التفاصيل طباعة نسخ

محل اتفاق التحكيم البحرى

  إن موضوع اتفاق التحكيم البحرى هو النزاع الناشئ عن العقد. هذا النزاع هو الذى يحدد اختصاص المحكم والذي لا يمكنه الفصل إلا في النزاع أو المنازعات التي اتفق الأطراف على أن يـعـهـدوا بهـا إليـه .

  ولكن كما رأينا، فإن إبرام اتفاق التحكيم البحرى في صورة شرط تحكيم هى الصورة الغالبة. وإذا كان من الصعب تحديد النزاع بدقة في شرط التحكيم فمن المقرر عدم جواز الاتفاق على عرض كل المنازعات الناشئة بين الأطراف مستقبلاً بصدد جميع علاقاتهم وبصفة عامة على التحكيم.

  وحيث إن موضوع اتفاق التحكيم يوجد بالضرورة عندما يوجد النزاع نفسه، فإنه يقع على عاتق المحكم لحظة تنفيذ اتفاق التحكيم وبدء نظر النزاع عندما يتعلق الأمر بشرط تحكيم بحرى مبرم بصيغــــــة عامة أن يحث الأطراف على تحرير مشارطة أو يحررها هو ويحثهم على توقيعها يحدد فيها النزاع وسلطاته بشأنه والقواعد المتعلقة بالإجراءات .

   وأخيراً فقد تأتى صيغ أخرى جامعة لأكثر من صيغة من الصيغ السابقة مضفية معنى اكثر اتساعا على النزاع موضوع اتفاق التحكيم وموسعة بالتالي من اختصاص المحكمين، مقررة على سبيل المثال : « أى نزاع بين أطراف العقد بخصوص أى موضوع ناتج من أو متعلق بهذا العقد أو بأى شرط فيه أو بشأنه.

  وهكذا فإن اختلاف الصيغ التي تبرم بها الاتفاقات التحكيمية ترتب أثرها بالنسبة لضيق أو اتساع كل هذه الاتفاقات التحكيمية من حيث المنازعات المعروضة على التحكيم.

  كما قضى في انجلترا بأن شرط التحكيم الوارد في «مشارطة Centrocon والذي ينص على التحكيم في المنازعات «الناتجة عن العقد Arising out of يشمل المنازعات الخاصة بالمطالبات المتعلقة بالخسارات البحرية المشتركة وفقا لقواعد يورك/ أنفرس في لندن.

وهكذا قد تختص المحكمة العادية بالنظر في وجود النزاع من عدمه أو بالنظر فيما إذا كان هذا النزاع داخلاً في موضوع اتفـــاق التحكيم أم لا، وعلى الجانب الآخر تنص لوائح التحكيم الصادرة عن المؤسسات التحكيمية البحرية على ضرورة اشتمال طلب التحكيم المقدم إليها على وثائق وكل ما من شأنه توضيح موضوع النزاع.

   هذا وقد رأينا - سابقاً ونحن بصدد بحث توافر عنصر الرضا في حق حامل سند الشحن أنه من الممكن أن يتسع شرط التحكيم الوارد بالمشارطة ليشمل منازعات سندات الشحن الصادرة بموجبه. وما هي شروط هذا الامتداد ؟

  إن مسألة قابلية النزاع البحرى للحل عن طريق التحكيم البحرى تثار بأحد سببين:

   (الأول) أن يكون أحد أطراف النزاع المتفق على حله تحكيـمـيـاً هي الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، وهنا نكون بصدد عدم قابلية شخصية لحل النزاع بالطريق التحكيمى . 

  (والثاني) أن يكون النزاع المتفق على حله تحكيـمـيـاً من بين الموضوعات التي ثبت أن القانون الوطنى أو المبادئ القانونية العامة تقرر بصفة آمرة عدم جواز حلها تحكيمياً وهنا نكون بصدد عدم قابلية موضوعية لحل النزاع بالطريق التحكيمي.