تعيين محل العقد أو قابليته للتعيين هو من الأركان الضرورية لانعقاد أى عقد من العقود فيجب أن يكون محل العقد أو الالتزام معيناً تعييناً نافياً للجهالة بشأنه، فإذا لم يكن المحل معيناً أو قابلاً للتعيين فإن العقد يكون باطلاً.
واتفاق التحكيم سواء سلمنا بأنه عقد من عقود القانون الخاص أم أنه اتفاق اجرائي يقابل الاتفاق الموضوعي ويخضع للنظرية العامة للقانون فإن المسلم هو وجوب أن يكون محله معييناً أو قابلاً للتعيين.
ويتحدد محل التحكيم بأمرين:
الأمر الأول : تحديد العلاقة القانونية القائمة بين الطرفين.