الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    545

التفاصيل طباعة نسخ

تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

   أجاز المشرع المصري إبرام شرط التحكيم في المعاملات المدنية والتجارية على حد سواء. وهو بذلك كان سباقا على المشرع الفرنسي الذي حظر إبرام شرط التحكيم في المعاملات المدنية والمختلطة، وقصر ذلك على المعاملات التجارية. فكانت القاعدة حظر إبرام شرط التحكيم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  ، إلى أن تمكن أخيراً وبعد عقود من الزمن من تعديل المادة (٢٠٦١) ، وبموجب هذا التعديل أجاز المشرع الفرنسي شرط التحكيم إذا كان متعلقا بنشاط مهني مع مراعاة ما تقضي به التشريعات الخاصة. فبموجب هذا التعديل انقلبت القاعدة بحيث أصبح الأصل هو إجازة شرط التحكيم والاستثناء هو الحظر. وبذلك استطاع قانون ١٥ مايو لسنة ۲۰۰۱ أن يعيد إلى قانون التحكم الفرنسي التوازن المفقود منذ منتصف القرن التاسع عشر.