تنص الفقرة الثانية من المادة (۱۰) من قانون التحكيم المصري رقم (۲۷) لسنة ۱۹۹٤ على أنه : "۲ - يجوز أن يكون اتفاق التحكيم سابقا على قيام النزاع سواء قام مستقلاً بذاته أو ورد في عقد معيّن بشأن كل أو بعض المنازعات التي قد تنشأ بين الطرفين، وفي هذه الحالة يجب أن يُحدد موضوع النزاع في بيان الدعوى المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة (۳۰) من هذا القانون، كما يجوز أن يتم اتفاق التحكيم بعد قيام النزاع، ولــــو كانت قد أقيمت في شأنه دعوى أمام جهة قضائية، وفي هذه الحالة يجب أن يحدد الاتفاق المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلا ".
ومن هنا يتضح لنا أن المشرع المصري قد أكد على أهمية وضرورة تحديد موضوع النزاع، وإن كان قد فرّق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم فيما يخص تحديد موضوع النزاع، كما رتب جزاءً على عدم تحديد هذا الموضوع.