الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / الوجيز في التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم

  • الاسم

    د. أحمد السيد صاوي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • عدد الصفحات

    655
  • رقم الصفحة

    95

التفاصيل طباعة نسخ

تعیین موضوع النزاع :

لم يشترط قانون التحكيم المصري بيانات معينة يتعين أن يتضمنها اتفـاق التحكيم فيما عدا ما نصت عليه المادة العاشرة في فقرتها الثانية مـن ضرورة أن يشتمل الاتفاق أو مشارطة التحكيم على المسائل التي يشملها التحكيم وإلا كان الاتفاق باطلاً . وهو أمر منطقي بالنسبة لمشارطة التحكيم إذ يأتي تحريرها بعد قيام النزاع فعلاً ،ومن ثم ينبغي أن يتم فيها تعيين موضـوع النزاع حتى تتحدد ولاية المحكمين ، ويتسنى فيما بعد مراقبة مدى التزامهم حدود ولايتهم أمـا شـرط التحكيم فإنه لا يتصور بطبيعة الحال أن يتضمن هذا البـيان لأن النـزاع لـم يكن قد بدأ بعد ، ويتم تحديده فيما بعد في بيان الدعوى ( م ۲/۱۰ ) ، ويكتفي الأطراف بالاتفاق على أن يعرض أي نزاع ينشأ عن تنفيذ العقد أو تفسيره على التحكيم ، فيتحدد محل التحكيم في هذه الحالة بما نص عليه الشرط ، ويدخل في نطاقه كل منازعة أو إخلال بأي من التزامات طرفي العقد وما قد ينشأ من خلاف حول تفسيره.