الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / موسوعة اتفاق التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية / محل اتفاق التحكيم الإلكتروني

  • الاسم

    د. محمد عبدالعزيز منسي
  • تاريخ النشر

    2011-01-01
  • اسم دار النشر

    الفلاح للنشر والتوزيع
  • عدد الصفحات

    534
  • رقم الصفحة

    102

التفاصيل طباعة نسخ

 

 العناصر الجوهرية لاتفاق التحكيم الإلكتروني

محل اتفاق التحكيم الإلكتروني  

تقضي القواعد العامة في القانون أن لكل عقد محل يضاف إليه، ويشترط وفقاً لهذه القواعد أن يكون المحل قابلاً لحكم العقد، ولا يخرج اتفاق التحكيم الإلكتروني باعتباره عقداً هذه القواعد. فالمحل الذي يضاف إلى اتفاق التحكيم يتمثل بالنزاع الذي يراد فضه عبر الاتفاق على التحكيم الإلكتروني وينبغي أن يتوافر فيه شرط القابلية لحكـم العقد، أي: أن يكون هذا النزاع قابلاً للتحكيم.

والأصل أن المتعاقدين ولا سيما في مجال التجارة الإلكترونية يتمتعان بحرية كبيرة في تحديد المسائل التي تخضع للتحكيم، ومع ذلك فإن بعض التشريعات تفرض قيوداً على حرية الأطراف في إخضاع النزاع للتحكيم، فتنص على عدم قابليته للتحكيم. ولعل أكثر القيود تأثيراً على قابلية النزاع للتحكيم الإلكتروني هي تلك التي أتت بها التشريعات الخاصة بحماية المستهلك، إذ تمنع النصوص الخاصة بحماية المستهلك الاتفاق الذي يبرم بين التاجر والمستهلك ويكون مضـمـونه تحديد القانون الواجب التطبيق على عقدهما أو النزاع الذي يثار بشأنه، ومن ذلك التوجيه الأوروبي بشأن حماية المستهلك في التعاقد عن بعد الصادر في 20 مايو 1997 والمادة (262) من قانون حماية المستهلك الفرنسي والمادة (120 / 1) من القانون الدولي الخاص السويسري لعام 1987 (1). ومثل هذا المنع مرده رغبة المشرع في حماية المستهلك. وذلك أخذاً بمبدأ حماية الطرف الضعيف وهو المستهلك الذي يتعاقد مع تاجر محترف وذلك لكون المستهلك يتعاقد على سلعة معينة لإشباع حاجة من حاجاته الشخصية فلا تتوافر في المستهلك والحال كذلك الخبرة الفنية التي تتوافر في التاجر المحترف، ولذلك حرص المشرع الوطني على تقرير حقوق للمستهلك تدعم ضعف موقفه وتقلل من عدم التوازن بينه وبين التاجر المحترف. فإذا أتيح له الاتفاق مع التاجر على القانون الواجب التطبيق وكان قانوناً آخر غير قانونه الوطني فإن هذا معناه فقدانه للحماية التي قررها له مشرعه الوطني، وتفادياً لذلك يمنع أي اتفاق بين الطرفين لتحديد القانون الواجب التطبيق إذا كان التطبيق إذا كان أحدهما مستهلكاً. وحيث أن الـتـحـكـيـم يـتيح الاتفاق على الـقـانـون الـواجـب الـتـطـبـيـق والإجراءات التي يتبعها المحكم، فإن المخاطرة بالحماية الوطنية للمستهلك تكون قائمة من إهدار قانون المستهلك الوطني وفقدانه للحماية التي تقرها له نصوص القانون. والقول بعدم جواز الاتفاق على التحكيم الإلكتروني عندما يكون أحد طرفيه مستهـلكـاً لا يحقق دائماً مصلحة المستهلك ، فقد يكون لجوئه إلى التحكيم أكثر تحقيقاً لمصلحته ، ولذلك نجد أن النصوص القانونية التي تمنع المستهلك من الاتفاق على التحكيم تعني ضمناً إمكانية إخضاع المنازعات التي يكون المستهلك طرفاً فيها للتحكيم ولكنها لا تمنع من الاتفاق بين التاجر والمستهلك على الرجوع إلى التحكيم بعد نشوب النزاع ، وذلك لأنه بعد الخلاف بين الطرفين يجعل من الاتفاق على التحكيم امراً صعباً كما أن ال الالة الخاصة لـضاء المستهلك في عقود الاتفاق على التحكيم بعد قيام النزاع يتيح أمام المستهلك عدم الموافقة على تطبيق قانون على موضوع النزاع يحرمه من الاستفادة من القواعد القانونية الواردة . ولذلك يمنع الاتفاق على التحكيم بالنسبة للمستهلك في صورة شرط تحكيم وارد في عقد نمطي خشية على المستهلك من الدخول في التحكيم واختيار قانون غير قانونه الوطني الذي كفل حمايته. أما إذا تم الاتفاق على التحكيم بصورة مشارطة التحكيم أي بعد نشوب النزاع فإن هذه الخشية تنتفي. وللتأكد من إعطاء المستهلك هذا الخيار، تتبع المواقع التجارية على الإنترنت طريقين:

الأول: أن يقدم التاجر صاحب الموقع تعهداً من جانب واحد للمستهلكين الذين يبرمون عقدهم عبر الموقع باللجوء إلى التحكيم لحل المنازعات التي تنشأ عن التعامل معه. ويعد هذا بطبيعة الحال التزام من جانب واحـد باللجوء للتحكيم الإلكتروني، فهو يلزم التاجر ولا يلزم المستهلك، فإذا اختار المستهلك اللجوء إلى التحكيم كان له ذلك لا سيما وأن التاجر قد التزم باللجوء إلى التحكيم مقدماً، فلا يمكنه أن يمتنع بعد ذلك عن إبرام اتفاق التحكيم. وبناء على ذلك تقوم محكمة التحكيم (المحكمة الفضائية) بوضع ختمها على الموقع الإلكتروني تأكيداً على التزام صاحب الموقع باللجوء للتحكيم. هذا الطريق أن اللجوء للتحكيم رهـن بإبرام اتفاق التحكيم بين التاجر والمستهلك، ولا يوجد ما يمنع التاجر من العدول عن موقفه حتى ولو وضعت المحكمة الافتراضية ختمها على موقعه. ويعيب الطريق.

الثاني: أن ينص العقد بين التاجر والمستهلك أن للمستهلك الحق في الاختيار بين القضاء والتحكيم، وهذا أفضل للمستهلك، حيث يعطيه اللجوء لأحد الطريقين، القضاء أو التحكيم، ومن ناحية أخرى يلزم التاجر بما يستقر عليه المستهلك في الطريق الذي يراه أفضل له ولا خياراً حقيقياً في مصالح يتعارض مع ويرى المؤلف أن الـطـريـق الثاني هو أنسب للمستهلك لولوج طـريـق التحكيم الإلكتروني لما فيه من حرية اختيار أحد طريقين القضاء أو التحكيم مع التزام التاجر لما يسفر عنه اختيار المستهلك للطريق الأضمن له.