الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / تعيين محل النزاع الذي يخضع للتحكيم / الكتب / هيئة التحكيم الاختياري / محل اتفاق التحكيم .

  • الاسم

    د. أسامة أحمد شوقي المليجي
  • تاريخ النشر

    2012-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    206
  • رقم الصفحة

    31

التفاصيل طباعة نسخ

 

 محل اتفاق التحكيم.

 ويقصد بذلك نوعية المنازعة أو المنازعات التي يمكن أن يتضمنها اتفاق التحكيم.

يجوز أن يكون محله أي حق يثور بخصوصه نزاع، طالما كان يصلح لأن يكون محلاً للصلح. فمسائل الأحوال الشخصية لا تعد محلا للصلح ولا للتحكيم. فتخرج من نطاق التحكيم 

في ضوء المادة 1/2060 مدني إلى استبعاد التحكيم تماما من كل ما يتعلق بالنظام الاجتماعي (حالة وأهلية الشخص - مسائل الأسرة من طلاق وانفصال جسماني).

 المسائل الخاصة بتحديد أركان الجريمة، وبمسئولية الشخص عنها أو بتوقيع العقوبة عليه، فلا يجوز فيها. التحكيم. كما لا يجوز التحكيم أيضا في المسائل التي تتعلق ببطلان أو صحة عمل من أعمال سلطات الدولة الثلاث.

يجوز أن ينصب اتفاق التحكيم - على أية علاقة قانونية يدور حولها النزاع، إذا كان هذا التحكيم يجري في مصر أو كان تحكيما تجاريا دوليا يجري في الخارج.

وقد حدد القضاء الفرنسي أمثلة للمصالح التجارية الدولية، فمنها نقل الأموال والخدمات ونقل التكنولوجية والموظفين.

وتجدر الإشارة أخيراً إلى ضرورة أن تتضمن مشارطة التحكيم تحديداً دقيقا لمحل اتفاق التحكيم وإلا كانت باطلة.