الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المنازعات التى تخرج عن ولاية القضاء عموماً / قوانين التحكيم / قانون التحكيم السوداني / سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم في المنازعات غير المعروضة على المحاكم

  • الاسم

    قانون التحكيم السوداني
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    1

التفاصيل طباعة نسخ

سريان أحكام المواد السابقة على التحكيم

في المنازعات غير المعروضة على المحاكم

156-1- إذا عرض نزاع على التحكيم بدون تدخل المحكمة وصدر قرار فيه كان لكل ذي شأن في القرار أن يطلب من المحكمة المختصة أصلاً بنظر النزاع إيداع القرار في المحكمة.

2- يجب أن يكون طلب الإيداع كتابة ويقيد كدعوى بين طالب الإيداع كمدع وسائر الخصوم كمدعي عليهم.

3- تحدد المحكمة جلسة يعلن لها جميع ذوى الشأن لسماع ما قد يكون لديهم من اعتراضات على إيداع القرار، فإذا لم تر وجهاً للاعتراض على القرار وأنه صدر صحيحاً في نطاق مشارطة التحكيم أمرت بإيداعه وأصدرت حكمها وفقاً لقرار المحكمين.