يجوز لأمين التفليسة بمقتضى نص المادة 644 من القانون التجاري المصري أن يقبل الدخول في اتفاق التحكيم يتعلق بالتفليسة ، بشرط أن يكون حاصلا على إذن من قاضي التفليسة في هذا الصيد وذلك إذا كانت قيمة النزاع في حدود مبلغ خمسة ألاف جنيه .
وإذا صار الدائنون في حالة اتحاد ، فإنه يجوز لأمين الاتحاد إبرام اتفاق التحكيم في جميع حقوق المفلس ، بشرط مراعاة نص المادة 644 من القانون التجاري المادة 688 من القانون التجاري).