اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / عدم جواز التحكيم في مسائل الافلاس
الاسم
هات محيي الدين يوسف اليوسفي
تاريخ النشر
2010-01-01
اسم دار النشر
جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
يجمع الفقه على أنه لا يجوز التحكيم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن دفع أو بشأن تقرير بطلان تصرف تم في فترة الريبة، أو بشأن نزاع يتعلق بتحديد مسئولية مدير التفليسة أو أي نزاع يكون سببه حالة الافلاس.
ولكن يجوز التحكيم بشأن نزاع لا يتعلق بحالة الافلاس كما لو تعلق الأمر بعقود أو وقائع سابقة على حالة الافلاس ولا تنتج آثارا بالنسبة له.