الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / تنفيذ أحكام التحكيم التجارية الأجنبية في القانون العراقي / عدم جواز التحكيم في مسائل الافلاس

  • الاسم

    هات محيي الدين يوسف اليوسفي
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة الدول العربية - معهد البحوث والدراسات العربية
  • عدد الصفحات

    198
  • رقم الصفحة

    254

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جواز التحكيم في مسائل الافلاس

   يجمع الفقه على أنه لا يجوز التحكيم بشأن تحديد تاريخ التوقف عن دفع أو بشأن تقرير بطلان تصرف تم في فترة الريبة، أو بشأن نزاع يتعلق بتحديد مسئولية مدير التفليسة أو أي نزاع يكون سببه حالة الافلاس.

   ولكن يجوز التحكيم بشأن نزاع لا يتعلق بحالة الافلاس كما لو تعلق الأمر بعقود أو وقائع سابقة على حالة الافلاس ولا تنتج آثارا بالنسبة له.