يجوز لأمين التفليسة بمقتضى نص المادة ٦٤٤ من القانون التجارى المصرى أن يقبل الدخول فى اتفاق التحكيم يتعلق بالتفليسة ، بشرط أن يكون حاصلا على إذن من قاضي التفليسة في هذا الصدد وذلك إذا كانت قيمة النزاع في حدود مبلغ خمسة ألاف جنيه .
أما إذا كان النزاع ، غير محدد القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فيجب الحصول على تصديق قاضي التفليسة ، على إبرام اتفاق التحكيم ، وإذا تم رفض التصديق ، فإنه يجوز ، الطعن على هذا القرار ، أمام المحكمة .
وإذا صار الدائنون فى حالة اتحاد ، فإنه يجوز لأمين الاتحاد إبرام اتفاق التحكيم فى جميع حقوق المفلس ، بشرط مراعاة نص المادة ٦٤٤ من القانون التجاري ( المادة ٦٨٨ من القانون التجارى) .