الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم /  سلطة أمين التفليسة في إبرام اتفاق التحكيم

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    359

التفاصيل طباعة نسخ

 سلطة أمين التفليسة في إبرام اتفاق التحكيم

   يجوز لأمين التفليسة بمقتضى نص المادة ٦٤٤ من القانون التجارى المصرى أن يقبل الدخول فى اتفاق التحكيم يتعلق بالتفليسة ، بشرط أن يكون حاصلا على إذن من قاضي التفليسة في هذا الصدد وذلك إذا كانت قيمة النزاع في حدود مبلغ خمسة ألاف جنيه .

   أما إذا كان النزاع ، غير محدد القيمة ، أو كانت قيمته تزيد على مبلغ خمسة آلاف جنيه ، فيجب الحصول على تصديق قاضي التفليسة ، على إبرام اتفاق التحكيم ، وإذا تم رفض التصديق ، فإنه يجوز ، الطعن على هذا القرار ، أمام المحكمة .

   وإذا صار الدائنون فى حالة اتحاد ، فإنه يجوز لأمين الاتحاد إبرام اتفاق التحكيم فى جميع حقوق المفلس ، بشرط مراعاة نص المادة ٦٤٤ من القانون التجاري ( المادة ٦٨٨ من القانون التجارى) .

107