التاجر المفلس هو الذي توقف عن دفع دينه التجاري ويشهر إفلاسه من المحكمة المتخصصة وفقا لأحكام قانون التجارة، ففي العراق ما زالت أحكام المواد (٥٦٦ - (۷۸۱) من قانون التجارة الملغي رقم (١٤۹) لسنة ۱۹۷۰ نافذة بموجب المادة (۳۳۱) من قانون التجارة العراقي رقم (۳۰) لسنة ١٩٨٤.
ولا يجوز بعد صدور حكم إشهار الإفلاس إقامة دعوى من المفلس أو عليه باستثناء ما ورد في المادة (771) من قانون التجارة رقم (149) لسنة 1970 .
كذلك ليس له الاتفاق على إبرام اتفاق التحكيم بعد التاريخ المذكور .
بموجب حكم المادتين (97) و (98) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 ، فأن المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت أو الإعدام يستتبعه بحكم القانون من يوم صدور الحكم عليه وحتى انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب اخر ، حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله ، أو التصرف فيها بغير الايصاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية التي يقع ضمن منطقتها إقامته بالنسبة للمسلمين ، ومحكمة المواد الشخصية لغيرهم .