الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الإفلاس والشركات

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    237

التفاصيل طباعة نسخ

 

الإفلاس والشركات

   لا يجوز التحكيم في مسألة إشهار إفلاس تاجر أو في شأن توافر شروط الإفلاس فيه من عدمها أو أن فعلا معينا يعد من أفعال الإفلاس أو أن تصرف معين يدخل في فترة الريبة أو لا يدخل، وكذلك لا يجوز التحكيم حول منازعات الشركات التي ينطوي محلها الأساسي على مخالفة نص آمر وتطبيقا لذلك حكمت محكمة النقض الفرنسية بأن شرط التحكيم الذي يتضمنه اتفاق غالبية المساهمين على توزيع أصول الشركة المساهمة يعتبر باطلا ويبطل الحكم بناء عليه لمخالفته للنظام العام إذ هو يخالف النصوص الأمرة التي تعطي سلطة التوزيع هذه للجمعية العمومية وعلى العكس من ذلك فإذا لم تكن المنازعة المتعلقة بالشركة تتضمن ما يمس النظام العام فإنه يجوز التحكيم فيها وتطبيقا لذلك حكم بأنه يجوز التحكيم في مسألة فصل الشريك من الشركة .

   في دعوى تحكيمية نظرتها غرفة التجارة الدولية بباريس أصدر المحكمون حكما جزئيا في (1990/12/26م) للبت في اختصاصهم في دعوى قدمتها شركة لكسمبورغوانية CASA وهي شركة تحت إدارة أمين التفليسة لإعادة النظر في أوضاعها حسب قانون الإفلاس اللكسمبورغ اضد شركة من كيبك تدعى COMBIOR وبعد تقديم الدعوى التحكيمية وضعت الشركة ا للكسمبورغوانية في مرحلة متقدمة من إجراءات الإفلاس وهي الرقابة على الإدارة من أجل تصفية أعمالها وطلب من المحكمين أن يردوا طلب الدعوى المقابل المقدم من كيبك قد قررت المحكمة التحكيمية في الطلب بالآتي: كون أن احد الطرفين خاضع لإجراءات الإفلاس الجماعية أو التوقف عن الدفع لا تكفي لجعل النزاع غير قابل للتحكيم واكبر دليل على ذلك , أن شركة كاسا التي هي في هذا الوضع تقدمت هي ذاتها بالدعوى التحكيمية .

  في دعوى تحكيمية أعلن الحكم التحكيمي الصادر في( 1993/1/27م) عن المحكمة التحكيمية التي عقدت في بروكسل أن وضع الشركة الايطالية المدعى عليها الخاضعة لإجراءات التوقف عن الدفع لا يحول دون أن تبت المحكمة التحكيمية بالطلب المقدم من المدعية وبطلب الدعوى المقابلة المقدم من المدعى عليها.

  بالمقابل فإن حكما تحكيميا صدر في (1988/3/8م) في قضية thinet عن محكمة تحكيمية عقدت في جنيف في نزاع بلجيكي وشركة فرنسية ومجموعة شركات تأمين أعتبر أنه ليس بإمكانه يصدر أي حكم على الشركة الفرنسية التي هي في حالة الصلح من الإفلاس وأنه لا يمكن أن يحكم عليها بدفع أي مبلغ واكتفى ببحث موضوع المسؤولية. 

   محكمة استئناف إنجلترا وويلز في نزاع بين شركة بولندية (Elektrim) كانت تملك حصص مهمة في شركات الاتصالات البولنية للهاتف النقال PTC في العام (2007م) دخلت Elektrim مع شركتين في مجموعة Vivendi تحصلت بموجبه هذه الأخيرة على حصة في .PTC

   وتضمن العقد شرطا تحكيميا تكون فيه لندن مكانا للتحكيم الذي يعقد على أساس قواعد تحكيم لندن وقد اتفق الأطراف كذلك على أن يكون القانون البولندي هو القانون المطبق على العقد في حين يكون القانون الانجليزي هو المطبق على الشرط التحكيمي، في العام 2003م باشرت Vivendi إجراءات تحكيم ضد Elektrim تطالب بموجبها بمبلغ (1.9) مليار يورو لمخالفتها تأمين حصص Vivendi في PTC وفي آب (2007م) وقبل شهرين من انعقاد الجلسة حول المسؤوليات في التحكيم تم إعلان إفلاس Elektrim من قبل محكمة فارسوفيا مما دفعها إلى إعلان المحكمة التحكيمية بأن الاتفاق التحكيمي أصبح باطلا .

  في جلسة التحكيم المنعقدة في اكتوبر (2007م استمعت المحكمة إلى إدلاءات الأطراف حول ما إذا كان الاتفاق التحكيم باطلا واستمعت كذلك إلى إدلاءات Vivendi في أساس النزاع وفي ربيع العام (2008) أصدرت المحكمة التحكيمية بأغلبية أعضائها حكما جزئيا قضى برد إدعاءات Elektrim حول الاختصاص وحكمت لصالح Vivendi في موضوع النزاع استؤنف الحكم إلى محكمة الاستئناف التي وجدت أن القانون الانجليزي هو من يحدد مفعولية الشرط التحكيمي وأن هذا الأخير لا يتضمن نصا بإبطال اتفاق التحكيم ويقتضي ذلك إعمال الشرط التحكيمي وأيدت حكم هيئة التحكيم في مسألة اختصاصها بنظر النزاع.

107