الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الإفلاس

  • الاسم

    قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
  • تاريخ النشر

    2010-02-03
  • اسم دار النشر

    منشأة المعارف بالأسكندرية
  • عدد الصفحات

    610
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم الإفلاس فلا يجوز التحكيم في شأن توافر شرط الافلاس في شخص ما أولاً ، او ان تصرفا معيناً كان في فترة الريبة او قبلها او بشأن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع .

أما إذا كان النزاع لا يتعلق بحالة الإفلاس جاز التحكيم بشأنه ، فيجوز الاتفاق على التحكيم بصدد بقاء الدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر ، وإذا رأي المحكم زوالها تحكيم المحكمة برفض الدعوى على أساس أن حالة التوقف عن الدفع قد زالت .

ويجوز التحكيم إذا كان الأمر يتعلق بعقود أو وقائع سابقة على حالة الإفلاس ولا ينتج آثاراً بالنسبة له .