اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / الكتب / قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية / الإفلاس
الاسم
قانون التحكيم كنظام قانوني قضائي اتفاقي من نوع خاص ملحقاً به أهم اتفاقيات وتشريعات التحكيم الدولية
من المسائل التي لا يجوز فيها التحكيم الإفلاس فلا يجوز التحكيم في شأن توافر شرط الافلاس في شخص ما أولاً ، او ان تصرفا معيناً كان في فترة الريبة او قبلها او بشأن تحديد تاريخ التوقف عن الدفع .
أما إذا كان النزاع لا يتعلق بحالة الإفلاس جاز التحكيم بشأنه ، فيجوز الاتفاق على التحكيم بصدد بقاء الدعوى بطلب شهر إفلاس تاجر ، وإذا رأي المحكم زوالها تحكيم المحكمة برفض الدعوى على أساس أن حالة التوقف عن الدفع قد زالت .
ويجوز التحكيم إذا كان الأمر يتعلق بعقود أو وقائع سابقة على حالة الإفلاس ولا ينتج آثاراً بالنسبة له .