الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بالإفلاس / الكتب / إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية / مبدأ اسبعاد التحكيم

  • الاسم

    د. أشرف عبدالعليم الرفاعي
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    دار الفكر الجامعي
  • عدد الصفحات

    756
  • رقم الصفحة

    413

التفاصيل طباعة نسخ

ان الاختصاص المقصور على المحكمة الابتدائية لا يكفى دائما لمنع ( او حظر ) ابرام اتفاق التحكيم ، ولكن هدف هذا الاختصاص في موضوع الافلاس ، على ما يبدو ، انه من طبيعة تشكل حتة امام التحكيم .

 

ونظرا لان هذا الهدف الذي يمس المصلحة العامة للائتمان وحماية الشركات التي تمر بصعوبات لا يمكن الاعتداء عليه لو ان الأطراف طرحوا نزاعهم على محكمة اخرى ، سواء تعلق الأمر بقضاء الدولة أو القضاء التحكمى ومن اجل هذا فان التحكيم يكون مستبعدا في كل المنازعات

المتعلقة بالاختصاص المقصور على محكمة الافلاس . 

 

فاللجوء إلى التحكيم لا يقصد به الاطراف تعين هذا القضاء او ذاك، بل اختيار نموذج اخر لتسوية المنازعات .

ومن ثم لا يمكن أن نتصور أن المشرع باسسناد الاختصاص الأمر لنوع معين من المنازعات - المحكمة معينة - بغرض تحديد المحاكم التي تبدو له انها اكثر ملائمة من بين محاكم الدول ، يريد أن يستبعد هذا النموذج الخاص بتسوية النزاع ألا وهو التحكيم، لان مسائل الاختصاص تكون اجنبية عن المحكمين وذلك لان حقهم في تسوية النزاع يكون نتيجة اتفاق وليس نتيجة تنظيم قضائي .

ومع ذلك يری جانب من الفقه ان التحكيم يكون ممكنا حتى في المنازعات المتعلقة بالاختصاص المقصور ، عندما يكون اتفاق التحكيم قد أبرم بعد افتتاح الخصومة .