ويصدر الحكم بشهر الإفلاس من قبل المحكمة المختصة، ويترتب على صدور الحكم بشهر الإفلاس
- امتناع المفلس عن إدارة جميع أمواله بما فيها تلك التي يمكن أن يحوزها في مدة الإفلاس.
- يمتنع على المفلس بيع أي شيء من أمواله كما لا يحق له القيام بأي وفاء أو قبض، إلا إذا كان الوفاء عن حسن نية بسند تجاري.
سبق أن ذكرنا أن المفلس لا يتمتع بأهلية التصرف اللازمة لإبرام اتفاق التحكيم، وتعتبر كافة العقود التي يجريها بشأن التحكيم بعد شهر إفلاسه باطلة بطلانا مطلقا، ولا تنفذ في حق الدائنين.