الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / التحكيم في منازعات التجارة الدولية لدول الخليج العربي / ما يخص مسائل الحدود

  • الاسم

    صالح محمد الزاهري المصعبي
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    128

التفاصيل طباعة نسخ

ما يخص مسائل الحدود

   وهذا ما هو أولى عند المسلمين من سيادة النظام العام الذي حددتـــه كــثير مـــن التشريعات الأجنبية وغير الأجنبية في عدم المساس بالنظام العام وسيادة الدولة. ونحن نقول أن عدم المساس بحدود الشريعة الإسلامية هو الأهم بل والأولى لأن تلك الحدود هي ملك لله وحده وليس للعباد حق فيها أو الصلح فيها أو إسقاطها . ونجد هنا بأن المشرع اليمني وجميع التشريعات الخليجية قد أجمعت على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

   فقد نص نظام التحكيم السعودي الجديد لعام 1433هـ في المادة (3) على أنه: (ولا تسري أحكام هذا النظام على المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح).

   ونص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي في المادة (4/203) على : ( لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح).

    كما نص مشروع القانون الاتحادي لدولة الإمارات الجديد في المادة (2/2) منه على أنه: (لا يصح التحكيم في نزاع يتعلق في الأحوال الشخصية أو بالجنسية أو بالمسائل التي لا يجوز فيها الصلح ). 

    كما نص قانون المرافعات المدنية البحريني في المادة (4/233) علــى أنــه : لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح). كما نص قانون العماني في المادة (11) على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح).

  كما نص قانون التحكيم القطري في المادة (190) على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح). 

   كما نص قانون المرافعات الكويتي في المادة (2/173) على أنه لا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

   كما نص قانون التحكيم اليمني في المادة (5) على أنه لا يجوز التحكيم فيما يأتي ):  

1- الحدود واللعان وفسخ عقود النكاح.

2- رد القضاء ومخاصمتهم.

3- المنازعات المتعلقة باجراءات التنفيذ جبرا.

4- سائر المسائل التي لا يجوز فيها الصلح .

5- كل ما يتعلق بالنظام العام ... 

   يتضح من خلال النصوص السابقة التأكيد الواضح والصريح في ما لا يجوز التحكيم فيه، خصوصاً في مسائل الحدود الشرعية، وهذا ما كان أدق تعبيرا في قانون التحكيم اليمني، حيث نص وحدد وفند ثم عمم مرة أخرى لكل ما لا يجوز فيه الصلح أو ما يتعلق بالنظام العام. إلا أننا نجد المشرع اليمني قد كان أكثر حسمًا في هذا الشأن في تحديـده وتقنينه لهذه المسائل العامة عند المسلمين عامة .

  وهذا لا يعني أن باقي قوانين التحكيم لدول الخليج وغيرها قد تساهلت بل إنهــا قــد شددت وبصراحة إلا أننا نجد نظام التحكيم السعودي قد أكد على جميع المنازعات في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية والمسائل التي لا يجوز فيها الصلح، إلا أن كلمة (مسائل) : بجميع ما يتعلق بالأحوال الشخصية وما يترتب عليها وكل ما لا يجوز فيه الصلح .

   وذهب المشرع الإماراتي في ذلك المضمار نفسه إلا أنه قد حدد مـ موضوع الجنسية بالحرف وهو ما قد يتبناه المشرع ويخشاه مستقبلا في مثل مسألة الجنسية خاصة وهنا قد تصدّى المشرع الإماراتي في هذا النص لما قد تتنازع فيه القوانين الدولية بخصوص الجنسية هذا في حال صدر العمل بهذا المشروع الإماراتي الجديد والذي أتمنى ألا يتأخر صدوره لما له من أهمية كبيرة وطنيًا وعربيا وإقليميًا ودوليًا.