الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / عقد التحكيم واجراءاته / لا يجوز إجراء التحكيم في خارج الدولة فيا يدخل في اختصاص محاكمها وحدها

  • الاسم

    د. أحمد ابو الوفاء
  • تاريخ النشر

    2007-01-01
  • اسم دار النشر

    دار المطبوعات الجامعية
  • عدد الصفحات

    345
  • رقم الصفحة

    87

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز إجراء التحكيم في خارج الدولة فيا يدخل في اختصاص محاكمها وحدها

    الأصل أن عند التحكم جائز عن أي نزاع يدخل في اختصاص محاكمنا المصرية ، بل هم يجوز أيضاً - وفقاً لقانوننا - عن أي نزاع هو في الأصل من اختصاص محكمة أجنبية. وإنما إذا كان للتزاع عنصر أجنبي أو كان الاتفاق على التحكيم قد تم في الخارج أو كان بعض الخصوم من الأجانب. أو كان المحكم أجنبياً أو كان التحكيم قد تم خارج الديار المصرية ، فهل يعتبر حكم المحكم فى مثل هذه الأحوال حكماً أجنبياً تسرى عليه ما تسرى من قواعد بعدد تنفيذ الأحكام الأجنبية ؟

     أجابت عن هذا السؤال المادة ٨٤١ من قانون المرافعات السابق فهي تنص على أنه يجب أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا أتبعت في شأنه القواعد المقررة للاحكام الصادرة في بلد أجنبي.

    وإذن ووفقاً للمادة ٨٥١ من قانون المرافعات المصرى السابق حكم المحكم يعتبر أجنبياً متى صدر خارج مصر. وقد استبعد هذا النص من قانون المرافعات المصرى الحديد ، على تقدير أنه من القواعد العامة المسلمه اختصارا للنصوص، ولكن يلاحظ أن المادة ۲۹۹ من قانون المرافعات المصرى الجديدة تعتبر حكم المحكمين أجنبيا اذا صدر في بلد أجنبي ، وتنص المادة ١٥ من القانون اللبناني الصادر في ١٩ ديسمبر ١٩٦٧ الخاص بتنفيذ الأحكام الأجنبية على أنه تعتبر الجنية أحكام المحكمين الصادرة خارج الأراضي اللبنانية .  

    وبعبارة أخرى، حكم الحكم يعتبر أجنبياً بخصوص تنفيذه ، متي طلب الاعتداد به أو تنفيذه فى غير الدولة التى صدر الحكم في أرضها . وهذا ما قررته صراحة الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدول المتعقد في نيويورك في الفترة من ٢٠ مايو - ١٠ يونيه ١٩٥٨ . وقد انضمت إلى هذه الاتفاقية الجمهورية العربية المتحدة مقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١ لسنة ١٩٥٩.

    وبمعنى آخر . الاتفاق على التحكيم فى ذاته : ليس معناه النزول عن الالتجاء إلى قضاء الحاكم الوطنية إذا كان المحكمون كلهم أو بعضهم - من الأجانب. أو كان الاتفاق على التحكيم قد تم في الخارج أما الاتفاق على اجراء التحكيم في بلد أجنبي فهو الذي يفيد النزول من الالتجاء إلى قضاء المحاكم الوطنية لأنه يقتضى حتماً - من جانب الحكم - أن ينبع ويحترم الإجراءات المقررة في ذلك البلد والمادة ٨٤١ من قانون المرافعات المصرى السابق تقتضى هذا الفهم . فهي توجب صدور حكم المحكم في مصر وإلا اتبعت فى شأنه القواعد المقررة في البلد الأجنبي الذي أصدر فيه حكمه ، فيكتبه كما تكتب الأحكام في هذا البلد ويودعه قلم. كتاب المحكمة التى يعينها قانونها الخ. وعند تنفيذه يجب أن تتبع في شأنه القواعد المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة في بلد أجنبي .

    وإذن ، عند الاتفاق على إجراء التحكيم في الخارج يجب التحقق من أن النزاع في الأصل لا تختص به المحاكم المصرية ، أو على الأقل الإختصاص في شأنه مشترك بين المحاكم المصرية والمحاكم الأجنبية .

    فكان التحكيم يعتبر عنصرا أساسيا في عقود التحكيم عن المنازعات ذات العنصر الأجنبي، ويجب أن يحدد هذا العنصر بوضوح في عدد التحكيم ويرتضيه سائر المحكمين وإلا فانه يصبح مثار خلاف بينهم أو يكون سوء اختياره عقبة في سبيل تنفيذ حكم المحكم.90

    وإذا كانت المادة ۲۸ وما يليها من قانون المرافعات المصرى تحدد الاختصاص الدولى للمحاكم المصرية، فليس معنى هذا أن يكون الاختصاص في كل الدعاوى المشار إليها في هذه المواد المحاكم المصرية وحدها فالمشرع المصرى لم يقصد هذا ، كما أن الفقه الدولى لا يقره . فقد يرى مصرى مثلا ( بمحض إرادته واختياره ) مقاضاة خصمه الأجنبي في الخارج على الرغم من وجود موطن مختار للأخير في مصر ولا يتصور أن تمتنع المحاكم المصرية من تنفيذ الحكم الصادر في مثل هذه الدعوى. كما أن المادة ٣٠ تمنح المحاكم المصرية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن عقد أبرم أو نقد أو كان مشروطا تنفيذه في مصر، وهي بهذا تكرر - في الواقع قاعدة أساسية في الفقه الاولى وتسلم باختصاص حاكم الدولة الاجنبية بنظر الدعاوى التى تتعلق بعقد أبرم فيها أو نفذ في مصر ، ومن ثم لا يتصور أن تمتنع المحاكم المصرية عن تنفيذ الحكم الأجنبي الصادر في مثل هذه الدعاوى لأنها لا تختص وحدها بالدعاوى الناشئة عن هذا العناء . والمادة ٣٠ تسلم بهذا .

    ولا يفوتنا التنويه بأن المحاكم المصرية قد تختص وحدها بنظر بعض الدعاوى وفقاً لمبادىء القانون الدولى الخاص ولا يكون للمحاكم الأجنبية . أي اختصاص بصددها بمعنى أنه إذا صار حكم أجنبى منها فلا يعتد به ويلزم رفع الدعوى من جديد أمام المحاكم المصرية : ومثال هذه الدعاوى تلك التي تتعلق بعقار أو منقول في أو التي تنشأ عن واقعة حدثت فيها ، كذا الدعاوى المتعلقة بتركة أفتتحت فيها إلا إذا كان بين التركة عقار في الخارج .

     وجدير بالذكر أنه إذا اتفق على اجراء التحكيم في الخارج عن أمر يدخل في اختصاص المحاكم المصرية وحدها . ورفعت الدعوى به أمام المحاكم المصرية و تمسك المدعى عليه بوجوب احترام شرط التحكيم ، من ناحية طرح النزاع . على التحكيم وإجرائه فى الخارج. فان المحكمة فى هذه الحالة لا تبطل شرط التحكيم كلية وإنما تبطله فيما يتصل باجرائه في الخارج فقط لتعلقه بالنظام العام، ومن ثم لا تملك تناول الموضوع للفصل فيه بل يتعين أن يطرحه الخصوم على التحكيم ما لم ينزلوا عن شرط التحكيم صراحة أو ضمناً .

 

    وكل ما قدمناه خالفته محكمة النقض المصرية في أحد أحكامها فقد قالت ...... لم يأت في نصوصن المواد ۷۰۲ - ۷۲۷ من قانون المرافعات القديم ما يمنع من أن يكون التحكيم فى الخارج على يد أشخاص غـيـر مصريين الأن حكمة تشريع التحكيم تنحصر فى أن طرفي الخصومة يريدان. محض ارادتها واتفاقها تفويض أشخاص ليس لهم ولاية القضاء أن يفضوا بينها أو يحسموا النزاع بحكم أو بصلح بقبلان شروطه - فرضاء طرقی الخصومة هو أساس التحكيم وكما يجوز لهما الصلح بدون وساطة أحد فأنه يجوز لهما تفويض غيرهم فى اجراء ذلك الصلح أو في الحكم في ذلك النزاع ويستوى أن يكون المحكمون فى مصر و أن يجرى التحكيم فيها أو أن يكونوا موجودين في الخارج وأن يصدروا حكمتهم هناك والمستفاد من ( المادة ٨٤١ من قانون المرافعات الجديد ) التى أو جبت أن يصدر حكم المحكمين في مصر وإلا اتبعت في شأنه القواعد المقررة للأحكام الصادرة في بلد أجنبي المستفاد من ذلك أن المشرع المصري لا يرى في الاتفاق على المحكمين يقيمون في الخارج ويصادرون أحكامهم هنلك أمراً يمس النظام العام » .

    هذا مع ملاحظة أن اتجاه الرأى المتقدم فضلا عن مخالفته لما جاء في ( المادة ٨٤١ من قانون المرافعات ) ومذكرته التفسيرية تخالف ما اتجه إليه الفقه الدولى وأصبح مخالفاً ما جاء فى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها التي أقرها مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالتحكيم التجاري الدولي المنعقد فى نيويورك فى الفترة من ٢٠٠ مايو إلى ١٠ يونيه ١٩٥٨، وقد انضمت مصر إلى هذه الاتفاقية بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩١ لسنة ١٩٥٩ فأصبحت بمثابة قانون يلزم سريانه واحترامه في الجمهورية .