هناك مسائل تتعلق بالمنفعة وتخضع للنظام العام وأخرى لا تخضع له، فمن المسائل المتعلقة بالنظام العام ولا يجوز خضوعها للتحكيم المنازعات المتعلقة بنزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة.
المسائل المحظور التعامل فيها بمقتضى قوانين خاصة
المسائل التي تحظر القوانين التعامل فيها وتنظمها بقوانين خاصة يحظر التحكيم فيها لتعلقها بالنظام العام وذلك لإخلال التعامل بها بالأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي بأكمله كالمنازعات التي تتضمن مخالفة تشريعات الصرف الأجنبي أو لتشريع يحدد السعر الإجباري أو لتشريع يحرم المنافسة أو المتعلقة بصفقات الأسلحة أو المخدرات أو الاتجار في البشر أو العلاقات غير المشروعة ومن التطبيقات القضائية في ذلك ما قضت به المحكمة العليا السودانية في قضية راديو هاوس ضد ابو راس مركتايل حيث قضت ببطلان العقد على اعتبار أن كل عقد يكون الوفاء به مخالف للقانون كالقيام بأعمال الوكالة دون ترخيص وهو ما حظرته المادة الرابعة من قانون ترخيص الوكلاء التجاريين ومراقبتهم لسنة (1968م) يعتبر عقدا باطلا ولا يترتب عليه آثار.