هي المركز القانوني الذي يحدد وضع الشخص بالنسبة للدولة فلا يجوز التحكيم في أن شخص ما يتمتع بجنسية معينة أو لا أو في انضمامه للشرطة أو أن شخص ما يجوز له الترشح في الانتخابات أو يرتبط بصلة قرابة لأحد الأشخاص، إلا أنه يجوز المطالبة بالتعويض في المسائل المالية التي تثيرها الحالة مثل صدور قرار إداري مخالف في شأن منع شخص ما بالترشح.