الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / طرق وأسباب الطعن في حكم التحكيم دراسة قانونية مقارنة / الحالة الشخصية

  • الاسم

    محمد علي فرح
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    239

التفاصيل طباعة نسخ

الحالة الشخصية

  هي المركز القانوني الذي يحدد وضع الشخص بالنسبة للدولة فلا يجوز التحكيم في أن شخص ما يتمتع بجنسية معينة أو لا أو في انضمامه للشرطة أو أن شخص ما يجوز له الترشح في الانتخابات أو يرتبط بصلة قرابة لأحد الأشخاص، إلا أنه يجوز المطالبة بالتعويض في المسائل المالية التي تثيرها الحالة مثل صدور قرار إداري مخالف في شأن منع شخص ما بالترشح. 

107