الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / عدم جوار التحكيم في المسائل التي تدخل في الاختصاص المانع للقضاء المصرى

  • الاسم

    د. يارا الجندى
  • تاريخ النشر

  • عدد الصفحات

  • رقم الصفحة

    186

التفاصيل طباعة نسخ

عدم جوار التحكيم في المسائل التي تدخل في الاختصاص المانع للقضاء المصرى

  لا مجال للتحكيم في الحالات التي يكون فيها الاختصاص استشاريا للقضاء المصرى كتعلق الأمر بدعاو عقارية أو تفليسة أشهرت في مصر أو افتتحت فيها لما قد يؤدى ذلك إلى فتح باب التحايل والخروج على أحكام النظام القضائي المصرى.

   وبالتالي يكون الجزاء المترتب على التحكيم في منازعة، مما لا يجوز التحكيم فيها باطلا بطلانا مطلقا نظرًا لتعلقها جميعًا بالنظام العام، فإذا ما استكملت إجراءات التحكيم رغم تلك المخالفة، وانتهت بصدور حكم وجب على قضاء الدولة الامتناع عن إصدار الأمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في هذا الشأن.

   وقد يدق الأمر بصدور حكم تحكيم ورد فى شق منه ما يقبل التحكيم وفي شق أخر ما لا يقبل التحكيم يكون الاتفاق باطلًا في حدود ما كان منه متجاوزا لموضوع التحكيم ما لم يثبت أن هذا الشق الباطل مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة عن جمله الاتفاق، ففى هذه الحالة يبطل اتفاق التحكيم كلية.