اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / النظام القانوني للتحكيم "دراسة مقارنة " / عدم جواز الاتفاق على التحكيم في الأعمال التي تخرج عن ولاية القضاء (أعمال السيادة)
عدم جواز الاتفاق على التحكيم في الأعمال التي تخرج عن ولاية القضاء (أعمال السيادة)
من المقرر أن أعمال السيادة تتسم باعتبارات سياسية لصدورها عن الدولة باعتبارها سلطة حكم في إطار وظيفتها السياسية والتعلقها في الغالب بتأمين سلامة الدولة وأمنها في الداخل والخارج، فإن هذه الأعمال لا تقبل بطبيعتها لتكون محلا للتقاضي ولا تعقيب للقضاء بشأنها بأي حال، وهو ما ينطبق بالضرورة على التحكيم، وتطبيقا لذلك انتهت محكمة استئناف القاهرة في حكمها الصادر في الدعويين رقمی ۷۱، ۷۲ لسنة ١١٩ تحكيم بجلسة ٢٠٠٣/٥/٢٨ إلى أن النعى ببطلان اتفاق التحكيم لتعلقه بمسألة لا يجوز فيها التحكيم ليعد عملا من أعمال السيادة يخرج عن ولاية القضاء ولا يجوز التحكيم بشأنه.