الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / قضاء التحكيم / لا يجوز التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة الثلاث

  • الاسم

    م.د محمد ماهر ابو العنين
  • تاريخ النشر

    2010-01-01
  • اسم دار النشر

    مؤسسة دار الكتب
  • عدد الصفحات

    1156
  • رقم الصفحة

    437

التفاصيل طباعة نسخ

لا يجوز التحكيم بشأن المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية فطبيعة الدولة ودستورها يجعلان الرقابة عليها داخلية متبادلة تمارسها كل سلطة على الأخرى. فلا يجوز اللجوء إلى التحكيم بصدد نزاع على دستورية القانون أو قانونية اللائحة أو صحة قرار ادارى أو على اجراء من إجراءات التقاضي أمام المحاكم أو رد أحد القضاة، فهذه المسائل تتعلق بصميم نظام الدولة ولا يكون الفصل فيها الا للدولة، فلا يشمل التحكيم مسألة قانونية تشريع أو لائحة أو دستورية نص تثور بمناسبة نزاع معروض على التحكيم فهذه المسألة لا يفصل فيها سوى القضاء ولكن لا نرى ما يمنع إذا قدرت هيئة التحكيم جديه الادعاء بأن توقف دعوى التحكيم إلى حين الفصل في مسألة الدستورية فهيئات التحكيم تدخل في إطار الهيئات ذات الاختصاص القضائى المنصوص عليهما في المادة ٢٩/ أ من قانون المحكمة الدستورية العليا.

    أيضاً لا يجوز التحكيم فى المسائل المتعلقة بالإفلاس، فلا يجوز الاتفاق على التحكيم لتحديد ميعاد التوقف عن الدفع أو لتقرير صحة أو بطلان تصرف خلال فترة الريبة وكذلك المسائل الخاصة بالجنسية باعتبارها تتعلق بالمواطنة وهى تمس سيادة الدولة على مواطنيها.

     كذلك لا يجوز التحكيم فيما يتعلق بإجراءات التقاضي أو اختصاص المحاكم أو في صحة أو بطلان الإجراءات المتخذة أمام المحاكم للفصل في الدعاوى، ولا يجوز التحكيم فى المسائل الخاضعة لتدخل النيابة العامة والتي أوردها القانون سواء كان تدخلها كطرف أصلى أو طرف منضم كذلك لا يجوز التحكيم بشأن الدعاوى المتعلقة برد ومخاصمة القضاة إذ إنها تتعلق بالنظام العام وقد قصد المشرع أن تختص بهذه الدعاوى محاكم مشكلة وفقاً لأحكام القانون. أيضاً لا يجوز التحكيم فيما يتعلق بنزع الملكية وإن كان تحديد مقدار التعويض عن نزع الملكية من الممكن أن يكون محلا للتحكيم.

    وأخيراً لا يفوتنا أن ننوه بخروج كافة المنازعات التي تخرج عن ولاية القضاء عموماً من إمكانية التحكيم بشأنها فمثلاً المنازعات المتعلقة بأعمال السيادة لا يمكن أن تكون محلا لاتفاق التحكيم.