الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة 

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    59

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل المتعلقة بأعمال سلطات الدولة 

  تمارس الدولة سيادتها وحرياتها العامة من خلال سلطاتها الثلاث: التشريعية، والتنفيذية والقضائية. وممارسة هذه السلطات الثلاث لمهامها في تحقيق الأمن والاستقرار السياسي والاجتماعي للدولة، إنما يتم من خلال التعاون الوثيق بينها. ولا يعني ذلك أن هذه السلطات تمارس مهامها بــدون رقابة عليها، بل على العكس من ذلك، فكل سلطة تمارس الرقابة علـى الأخرى.

  إذن فالرقابة على أعمال السلطات الثلاث هي رقابة داخلية متبادلة، ترجــع إلى طبيعة الدولة ونظامها السياسي. فالسلطة التشريعية تمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، والسلطة التنفيذية تمارس الرقابة بدورها على أعمال السلطة التشريعية، والسلطة القضائية تمارس الرقابة على أعمال السلطتين معاً. أما الرقابة على أعمال السلطة القضائية فهي رقابة ذاتية مرجعها طبيعة النظام القضائي نفسه، وتتمثل هذه الرقابة في خضوع القضاء الأدنى درجة لرقابة القضاء الأعلى درجة. 

   ويلاحظ أنه على الرغم من أن السلطة القضائية هي التي تمارس الرقابة على أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، إلا أن معظم الدول تنأى بالرقابة على ممارسة السلطة التشريعية لمهامها في سن التشريع عن القضاء العادي، وتفرد له قضاءً خاصا . كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الدستورية العليا في مصر. 

   كما أن بعض الدول تجعل الرقابة على ممارسة السلطة التنفيذية لمهامها في إصدار القرارات الإدارية التنظيمية والفردية، لقضاء خاص هـو القضاء الإداري على نحو ما هو معروف في مصر. 

  بناءً على تقدم يمكن القول : إن المسائل المتعلقة بصحة أو بطلان أعمال سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، تخرج عن نطاق التحكيم. ويرجع ذلك - وكما سبق القول - إلى طبيعة هذه المسائل وتعلقها بالنظام العام وكيان الدولة، ومن ثم لا يجوز التحكيم بشأنها. فلا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن نزاع على دستورية قانون، أو على قانونية لائحة، أو صحة قرار إداري، أو إستحقاق ضريبة معينة تفرضها الدولة... فكل هذه المسائل تتعلق بنظام الدولة وكيانها السياسي، ومن ثم إن الفصل ا فيها لا يكون إلا لقضاء الدولة وحده.