صفة النيابة العامة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم
رفعت دعوى البطلان في الحكم محل الدراسة من قبل النيابة العامة وهو الأمر الذي يثير مشكلة قانونية تتعلق بمدى تمتع النيابة العامة بالصفة القانونية في رفع هذه الدعوى؟
والمشكلة من وجهة نظرنا تكمن في ضرورة التفرقة بين قانون المرافعات وقانون التحكيم بشأن التنظيم القانوني لحماية النظام العام ومدى سلطة النيابة العامة والمحكمة في التدخل التلقائي دفاعا عن النظام العام.
والتفرقة بين مجال قانون المرافعات ومجال قانون التحكيم يفرض ضرورة عدم الجمع بينهما في آن واحد عند بحث مدى السلطة والصفة القانونية التي تتمتع بها النيابة العامة في التدخل التلقائي عند وجود مساس بمقتضيات النظام العام الوطني والمشكلة أنه في هذا الحكم وجدنا النيابة العامة تسمح لنفسها برفع دعوى البطلان ضد حكم التحكيم مستندة على نصوص قانون المرافعات وقانون التحكيم في نفس الوقت وهذا أمر يبدو لنا محل نظر ويخالف الحكمة القانونية التي من أجلها أصدر المشرع قانون التحكيم رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لتكون له ذاتية مستقلة تختلف عن قانون المرافعات وهذه الذاتية المستقلة نجد أساسها في الاختلافات الجوهرية التي تبرز بين الدعوى القضائية والدعوى التحكيمية وبين مركز القاضي ومركز المحكم وسلطة أصحاب الشأن في كل مجال... ويزيد من صعوبة المشكلة أن تدخل النيابة العامة وقيامها برفع دعوى البطلان يعد أمرا جديدا على ساحة التحكيم الداخلي ولم يتنبه إليه رجال الفقه ولذلك لم يحظ بالدراسة والبحث الذي يستحقه بعد.