الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل الخاضعة لتدخل النيابة العامة / الكتب / شروط اتفاق التحكيم وأثاره / المسائل الخاضعة لتدخل النيابة العامة

  • الاسم

    د. باسمة لطفي دباس
  • تاريخ النشر

    2005-01-01
  • اسم دار النشر

    دار النهضة العربية
  • عدد الصفحات

    602
  • رقم الصفحة

    157

التفاصيل طباعة نسخ

المسائل الخاضعة لتدخل النيابة العامة

  أوجب المشرع المصري وبموجب المادة (۸۸) من قانون المرافعات الحالي - على النيابة العامة التدخل في الحالات الآتية:

الدعاوى التي يجوز لها أن ترفعها بنفسها.

الطعون والطلبات أمام محكمة النقض ومحكمة تنازع الاختصاص.

كل حالة أخرى ينص القانون على وجوب تدخلها فيها.

   وحيث يتعين على النيابة العامة التدخل في الحالات المحددة أعلاه، فإنها لا تملك الخيار ، ولا يكون أمامها سوى التدخل تحت طائلة بطلان إجراءات المحاكمة، والحكم الصادر في الدعوى بطلانا مطلقاً متعلقاً بالنظام العام، وعليه يجوز إثارة البطلان لأول مرة أمام محكمة النقض.

  كذلك أجاز المشرع للنيابة العامة وبموجب المادة (۸۹) من قانون المرافعات المصري - التدخل في الحالات الآتية: 

الدعاوى الخاصة بعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. 

الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء. 

دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

الصلح الواقي من الإفلاس. 

الدعاوى التي ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

كل حالة أخرى بنص القانون على جواز تدخلها فيها.

   هذا ويُلاحظ أن تدخل النيابة العامة في الدعوى –حيث يجيز لهـا القانون ذلك هو أمر جوازي، ومن ثم يخضع لمطلق تقديرها، فلها أن تتدخل أو لا، حيث إن عدم تدخلها لا يؤثر على إجراءات المحاكمة، ومن ثم على الحكم الصادر فيها.

  وبعد أن بينا حالات تدخل النيابة العامة في الدعوى كطرف أصلي أو كطرف منضم: يثور التساؤل التالي:

هل يجوز التحكيم في القضايا الخاضعة لتدخل النيابة العامة؟.

   لا يجوز الاتفاق على التحكيم بشأن القضايا التي يوجب فيها القانون تدخل النيابة العامة، فالنيابة العامة لا تعمل إلا أمام القضاء العام في الدولة، ولا تعمل أمام هيئات التحكيم.