الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / الأختصاص بالتحكيم في عقود التجارة الدولية /  المسائل ذات الطبيعة الإجرائية :-

  • الاسم

    عاطف بيومي محمد شهاب
  • تاريخ النشر

    2001-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    601
  • رقم الصفحة

    132

التفاصيل طباعة نسخ

 المسائل ذات الطبيعة الإجرائية :-

   فمثلا إذا أثير دفع يتصل باختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو عدم اختصاصها فلا يجوز إحالته وحده علي التحكيم ولو كان الدفع لا يتصل بالنظـــــــام العام . فلا يملك الخصوم الاتفاق فيما بينهم جميعا علي اتباع إجراءات مغايرة لتلك التي وضعها المشرع ، ولا يملك هؤلاء الاتفاق مقدما علي التزول عن التمسك بأوجه البطلان المقررة في التشريع ولو لم يتعلق بالنظام العام .

   وعلي ذلك يقع باطلا الاتفاق علي التحكيم في شأن الخصومة الفرعية المتعلقة بإسقاط الخصومة الأصلية أو باعتبارها كأن لم تكن أو تركها أو سقوطها بالتقادم أو بطلان صحيفتها الخ . كما يقع باطلا الاتفاق علي التحكيم في الأمر المتصل باعتبار الخصوم حاضرين أم متخلفين عن نظر الدعوى أو فيما إذا كان الطعن في الحكم يقبل أولا يقبل، وذلك حيث ينظم القانون الإجرائي هذه المسائل تنظيما خاصا يتعلق بالنظام العام .