الخدمات

ابواب التحكيم الرئيسية
  • اتفاق التحكيم / المسائل المتعلقة بأجراءات التقاضي / رسائل الدكتوراة والماجسيتير / بطلان حكم التحكيم / ميعاد رفع الدعوى وإجراءاتها

  • الاسم

    خالد أحمد حسن
  • تاريخ النشر

    2006-01-01
  • اسم دار النشر

    جامعة عين شمس
  • عدد الصفحات

    700
  • رقم الصفحة

    581

التفاصيل طباعة نسخ

ميعاد رفع الدعوى وإجراءاتها

   تقضى المادة ١/٥٤ من قانون التحكيم المصرى ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين يوما التالية لتاريخ إعلان حكم التحكيم للمحكوم عليه، ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعى البطلان عن حقه في رفعها قبل صدور حكم التحكيم .

   ولعل أهم ما استحدثه قانون التحكيم أنه أخذ بعكس ما ورد في قانون المرافعات سنة ٦٨ ، حيث لم يكن يحدد ميعادا معينا لرفع دعوى البطلان ، لذلك كان يجوز رفع دعوى البطلان من صاحب المصلحة خلال خمسة عشر عاما من تاريخ إعلانه بالحكم المتضمن الأمر بالتنفيذ.

   إلا أنه يؤخذ عليه أنه ينص على أن ميعاد التسعين يوما يبدأ من تاريخ إعلان الحكم وكان يتعين أن ينص على أن الميعاد لا يبدأ إلا من تاریخ صدور الحكم، إلا إذا لم يحضر المحتكم ضده أى جلسة من جلسات التحكيم ففي هذه الحالة فقط يكون حساب بداية مدة رفع دعوى البطلان من تاريخ إعلانه حكم التحكيم .

   وفي هذا المقام قضت محكمة استئناف القاهرة في النزاع بين شركة زد أس أى التشيكية وهيئة كهرباء الريف ومركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجارى الدولى والخاص بتوريد عشر محطات محولات كهربائية ودفعت فيه الهيئة بسقوط الحق فى إقامة دعوى البطلان لمضى تسعين يوما من تاريخ إعلان الحكم فمردود بأن الهيئة المدعى عليها الأولى لن تقدم ما يفيد إعلان حكم التحكيم للشركة المدعية أو تاريخ ذلك الإعلان والذى خلت منها أوراق الدعوى والتي يبدأ منها الميعاد المشار إليه ومن ثم ينفتح ميعاد الطعن على ذلك الحكم بالبطلان وتكون الدعوى قد أقيمت في الميعاد مستوفية لأوضاعها القانونية ويكون الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه وبقبول الدعوى من حيث الشكل .

   وذلك فى حالة وفاة المحكوم له، أو زوال أهليته للتقاضي، أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه ، أو بسبب القوة القاهرة.

   أما قانون الإجراءات المدنية الهولندى، فإنه يقضى في المادة ١٠٦٤ فقرة ٣ بوجوب إبطال حكم التحكيم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع حكم التحكيم قلم كتاب محكمة الدرجة الأولى. وإذا تم إبلاغ حكم التحكيم المشمول بالصيغة التنفيذية إلى الطرف الآخر، فإنه يجوز لهذا الأخير بالرغم من انتهاء مدة الثلاثة أشهر المنصوص عليها سابقا، أن يقدم طلب الإبطال خلال مدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من تاريخ الإبلاغ .

   وتقضى المادة ۷۰ من قانون التحكيم الإنجليزي الجديد الصادر سنة ٩٦ بأن الطعن على حكم التحكيم يكون خلال ٢٨ يوما من تاريخ صدور الحكم .

   أما قانون التحكيم الأسباني فيقضى فى الفقرة الثانية من المادة ٤٥ على تقديم الطعن خلال عشرة أيام من تبليغ الحكم رسميا إلى الطرفين نظرا لأن الفقرة الثانية من المادة ۳۳ تقضى بأن حكم التحكيم يجب أن يوثق ويبلغ إلى الطرفين بشكل رسمى كما اشترطت المادة ٥١ اشتراك أحد المحامين في تقديم الطعن .

   ويلاحظ أيضا بالنسبة للميعاد الذى ضربه المشرع المصرى لرفع دعوى بطلان حكم التحكيم، أنه ميعاد طويل نسبيا بالمقارنة بالمواعيد التي نصت عليها الكثير من قوانين العالم، ولعل هذا لا يتفق مع فلسفة نظام التحكيم .

   وإذا انتهت مدة التسعين يوما المحددة في قانون التحكيم المصرى، فإنه لا يجوز الرجوع على حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن هذا بالإضافة إلى أنه في حالة الحصول على حكم تحكيم بالغش فإن الطرف المحكوم عليه لا يستطيع أن يطعن على حكم التحكيم بالتماس إعادة النظر. وهو في ذلك لا يتفق مع القانون الإنجليزى الذى يجيز بمقتضى المادة ٢/٦٨/ز الطعن على حكم التحكيم إذا صدر نتيجة غش أو بوسائل مخالفة للنظام العام .

   ونود أن نكرر في هذا المقام ما سبق ذكره من انتقادنا موقف القانون المصرى ونتساءل ألم يأن للمشرع المصرى أن يعيد هذا الطريق إلى حظيرة التحكيم ويأخذ بما يأخذ به القانون الهولندي في المادة ١٠٦٨، من جواز الطعن على أحكام التحكيم بالتماس إعادة النظر، في حالة وجود غش بنى عليه الحكم، كليا أو جزئيا، أو بنى كليا أو جزئيا على مستندات تبين أنها مزورة، أو أن هناك طرفا حصل على مستندات حاسمة بالنسبة للحكم، كان الطرف الآخر قد حال دون الحصول عليها.

   ولما كان ميعاد رفع دعوى البطلان، وفقا لقانون التحكيم المصرى،

يبدأ من تاريخ إعلان حكم التحكيم ، لذا فمن مصلحة المحكوم له، أن يبادر بإعلان الحكم للمحكوم ضده، حتى يبدأ ميعاد رفع الدعوى ، حيث يقضى بأنه إذا لم يعلن المحكوم له الحكم للمحكوم عليه الذى يريد رفع دعوى بطلان فإن الأخير يملك رفع الدعوى ولو لم يعلن لكن حقه فى رفع دعوى البطلان لا يسقط إلا بعد انقضاء ميعادها من تاريخ إعلانه بالحكم .

أما بالنسبة لقانون اليونسيترال النموذجي فيقضى في المادة ٣/٣٤ بأنه لا يجوز تقديم طلب الإلغاء إلى خلال ثلاثة أشهر من يوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم التحكيم أو من اليوم الذى فصلت فيه هيئة التحكيم في الطلب الذى قدم بموجب المادة ۳۳ - وهي المادة المتعلقة بتصحيح حكم التحكيم وتفسيره وأحكام التحكيم الإضافية ، إذا قدم مثل هذا الطلب .

   ومن القوانين التي تتفق مع القانون المصري في هذا الصدد قانون الإجراءات المدنية اليونانى حيث تقضى المادة ۸۹۹ فقرة ٢ على أن مدة رفع دعوى البطلان تسعين يوما من تاريخ إعلان حكم التحكيم. وهذا بخلاف القانون السويدي والذي تقضى المادة ۲۲ منه بوجوب رفع دعـــــوى البطلان خلال ستين يوما من تاريخ تلقى الشخص طالب البطلان نسخة أصلية أو رسمية من حكم التحكيم .

   وترفع دعوى بطلان حكم التحكيم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة وذلك بتحرير صحيفة توضع قلم كتاب المحكمة ويتعين ذكر الأسباب التى يستند إليها الشخص رافع الدعوى والواردة في القانون على سبيل الحصر.

   بقيت كلمة أخيرة هي أنه يجوز الاستناد إلى بعض الأسباب الواردة في القانون على سبيل الحصر وإبداء الأسباب الأخرى أثناء المرافعة كما يجوز العدول عن بعض الأسباب وإبداء غيرها إذا كانت بطبيعة الحال من بين الأسباب التي ذكرها القانون على سبيل الحصر ·

107